ستنطلق من قصر العدالة إلى وزارة العدل مرورا بساحة الحكومة في القصبة.
وقد دعت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، كافة منظوريها إلى الحضور بكثافة، غدا الجمعة بقصر العدالة بتونس لتنفيذ مسيرة حاشدة. وأكدت الجامعة آن هذا التحرك جاء على خلفية سياسة التجاهل والتسويف والمماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة تجاه مطالب أعوان وزارة العدل المعتصمين منذ 24 نوفمبر الفارط.
وشدّدت الجامعة في بيان لها أمس الأربعاء على رفضها المطلق لآلية التسخير التي تتعارض مع الحق النقابي الدستوري. وحمّلت سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة المسؤولية كاملة في ما قد ينجر عن اعتماد الية التسخير المرتبطة بحقبة سوداء من الدكتاتورية ومحاكم التفتيش ومحاكم امن الدولة التي قطع معها الشعب التونسي منذ الثورة وفق ما جاء في نص البيان.
وأكدت الجامعة على مواصلتها الاعتصام الى ان تتم الاستجابة الى مطالبها.
من جهة اخرى واصل أعوان وكتبة العدلية، صباح أمس الأربعاء الموافق لـ23 ديسمبر الجاري، تنفيذ وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات من بينها «وزير بلا قرار يمشي يشد الدار» و«الصمود الصمود حتى نبلغ المقصود» و«يا حكومة عار عار والعدلية شعلت نار» و«شادين شادين في حقوق العدليين» و«الثبات الثبات ضد حكم المافيات» و«شهر شهرين ما ناش مسلمين»و «ياعدلي يا مقهور على حقك ثور ثور»...
في السياق نفسه، أكد رئيس النقابة حطاب بن عثمان، خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها صباح أمس بقصر العدالة بتونس، ان الاعتصام سيتواصل إلى ان تتم الاستجابة إلى الطلبات التي «ناضل من اجلها أعوان وكتبة المحاكم منذ 24 نوفمبر المنقضي».
واعتبر بن عثمان «أن الأنظمة الديكتاتروية المستبدة هي التي تستعمل آلية التسخير وهو ضرب صريح للعمل النقابي».
وأكد أن «المكتوب الصادر عن وزير العدل استعمل القانون الطوارئ عدد50 لسنة 1978 يعيدنا للملحمة التاريخية التي قادها نقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978 ويوم الخميس الأسود» على حد تعبيره.
وشدد على رفض النقابة بصفة قطعية لقرار وزير العدل المتعلق باعتماد الية التسخير.
وكان وزير العدل محمد بوستة قد وجه، اول امس الثلاثاء الموافق لـ22 ديسمبر الجاري، مكاتيب الى المديرين الجهويين من اجل اعتماد تسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ. ودعاهم الى توجيه قائمة في الاعوان المزمع تسخيرهم الى الولاة المعنيين حسب مرجع النظر الترابي قصد اعتمادها في اصدارهم لقرارات تسخير وتنفيذها طبق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978».