وسيلة بورقيبة، وقرر ابقاء زوجها بحالة سراح.
أحيل امس الثلاثاء الزوجان المتهمان باختطاف الرضيع من مستشفى «وسيلة بورقيبة» بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وبعد سماعهما، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنهما من أجل الفرار بشخص طبقا لاحكام الفصل 237 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجرّه أو يحوّل وجهته أو ينقله أو يعمل على جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد. ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما. وتطبّق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت» وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبقا لأحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية واللذان ينصّان على ان «كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام». و» يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة».
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لـ»المغرب» فان البحث قد تم فتحه في الزوجين المعنيين بالأمر وكل من ستكشف عنه الأبحاث. وبإحالة المظنون فيهما على أنظار قاضي التحقيق، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المرأة ، في ما ابقى الزوج بحالة سراح.