وقد تضمن المشروع جملة من التعديلات والأحكام الجديدة المتعقلة بحماية الطفل الضحية والشاهد.
وقد ضمّت مجلة حماية الطفل جملة من الأحكام والآليات لحماية الطفل بصفته مهددا، إلا أنها ظلّت عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للطفل الضحية والشاهد، خاصة وان المجلة في لم تتعرض في أحكامها الى الطفل بصفته ضحية أو شاهدا.
واحتراما للالتزامات الدولية في مجال حقوق الطفل وطبقا لما ورد في دستور 2014 من ضرورة توفير كل أشكال الحماية للطفل مهما كانت وضعيته سواء أكان مهددا أو ضحية أو شاهدا، فقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون في الغرض.
ووفق ما اكده مصدر مطلع من وزارة العدل لـ«المغرب»، فان هذا المشروع تضمن تعديل بعض الأحكام الحالية لمجلة حماية الطفل، وعمل على إضافة بعض المقتضيات الجديدة التي لم تتطرق لها المجلة سابق.
«تعديل بعض الأحكام الحالية لمجلة حماية الطفل»
في اطار تعديل بعض الاحكام الواردة بمجلة حماية الطفل، شدد المشرع على ضرورة التمييز بين مفهوم الطفل المهدد والطفل الضحية وإفراد الطفل الضحية بتعريف خاص به مؤسس على تعريف عام يضم عنصري الاعتداء والضرر اللاحق بالطفل وتعريفه حسب الحالات.
كما تم التأكيد على مزيد توضيح أشكال العنف التي يتعرض إليها الطفل من ذلك الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وفقا لما يتماشى مع القوانين النفاذة (القضاء على العنف) وإدراج أنواع جديدة من الجرائم من ذلك الاتجار بالأشخاص اضافة الى تدعيم جملة حقوق الطفل الواردة في الفصل الأول من المجلة من خلال التأكيد على المقاربة الحقوقية في التعهد بالطفل الضحية (الحق في المرافقة والحق في الإرشاد القانوني والحق في الحماية القانونية وفقا لطبيعة الضرر اللاحق بالطفل). والتمييز بين التزامات الدولة فيما يتعلق بالطفل المهدد وتلك المتعلقة بالطفل الضحية (وخصوصا على مستوى الوقاية والتعهد).
«إضافة مقتضيات جديدة إلى المجلة»
رأى المشرع انه من الضروري ان تتم إضافة جملة من المقتضيات الجديدة من بينها إضافة عنوان ثالث الى المجلة يتعلق بالطفل الضحية وللطفل الشاهد، والتنصيص صراحة على مصطلحي الطفل الضحية وللطفل الشاهد.
كما تم، خلال صياغة مشروع القانون، التنصيص على جملة من الالتزامات التي على الدولة تحملها خصوصا في مجال الوقاية والتعهد والحماية المصاحبة وإعادة التأهيل والإدماج، ذلك الى جانب التنصيص على التعهد القطاعي (داخل كل هيكل) والتعهد المشترك (التنسيق بين مختلف المتدخلين) في حماية الطفل الضحية.
وقد عمل المشرع على إضافة أحكام خاصة لحماية الطفل الضحية خلال كافة مراحل التتبع والتحقيق والمحاكمة وما بعد المحاكمة. ونص على إحداث خلية لدى مندوب حماية الطفولة يُعهد إليها بالتدخل العاجل والفوري والأولوي لحماية الطفل الضحية.
ووفق ما أكده مصدرنا فانه، وفي صورة ما اذا تم تمرير هذا المشروع، فانه سيدخل حيز النفاذ بعد مرور ستة أشهر من نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على غرار ما تم التنصيص عليه بعدة قوانين أخرى، وذلك لضمان الأرضية الملائمة لدخوله حيز التنفيذ وتوفير الآليات المنصوص عليها صلب مشروع القانون.