الحركة القضائية 2019 - 2020: غدا انتهاء آجال الاعتراض ومجلس القضاء العدلي ينطلق يوم الثلاثاء في فتح الملفات

رغم الجدل الحاصل حول الطريقة التي تم استعمالها لتمرير الحركة السنوية للقضاة 2019 - 2020 ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ورغم الخلاف الحاصل حول مسالة السلطة الترتيبية بين المجلس الأعلى للقضاء من جهة والحكومة من جهة أخرى فإن المسار قد تواصل ورضي مجلس القضاء العدلي بالأمر الواقع حتى يتفادى مزيد تعطيل مصالح القضاة والمتقاضين ومرفق العدالة بصفة عامة حيث تم فتح باب الاعتراضات الذي ينتهي غدا الاثنين 6 جانفي الجاري لينطلق المجلس في أعماله للبت في الملفات ومزيد من التفاصيل تحدّثنا مع وليد المالكي وهو عضو بالمجلس القطاعي المذكور.

استعملت السلطة التنفيذية طريقة «الاستيعاب» للقرار الترتيبي الذي أصدره مجلس القضاء العدلي في ما يتعلّق بالحركة السنوية وتحديدا بإحداث خطط قضائية جديدة لأنها تعتبر نفسها الوحيدة التي لها صلاحية السلطة الترتيبية وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء تعدّيا على صلاحياته وتدخّلا صارخا في السلطة القضائية وعدم اعتراف بوجودها كسلطة مستقلّة طبقا للدستور.

الحركة القضائية محور الجدل تم نشرها منذ أكثر من أسبوع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد أن تم إمضاء تأشيرة عبورها وهو الأمر الحكومي ليتم بذلك فتح باب الاعتراضات رسميا أمام القضاة الراغبين في الطعن في النتائج التي صدرت عن مجلس القضاء العدلي قبل انتهاء الآجال طبقا للقانون يوم الاثنين 6 جانفي الجاري حسب ما أفادنا به وليد المالكي عضو المجلس والذي قال أيضا « المجلس سينطلق يوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 في أشغاله المتعلّقة بالبتّ في ملفات الاعتراضات التي تقدّم بها القضاة بخصوص الحركة السنوية وسيتم فيما بعد الإعلان عن النتائج طبقا للآجال».

وبالعودة إلى القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء نجد أنه ينصّ في فصله 55 على انه «يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب».كما ينصّ الفصل 56 على انه «يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية».

اما الفصل 57 فيقول « يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن».

من جهة أخرى وفيما يتعلّق بالعدد الجملي للاعتراضات التي تسلّمها مجلس القضاء العدلي قبل يوم من انتهاء الآجال لم يتم ضبطه بعد ولكن المجلس انطلق في قبول الاعتراضات بصفة غير رسمية منذ مدّة حتى يسهّل العملية على القضاة المعنيين نظرا لتعطّل نشر الحركة،هذا وقد تجاوز عدد الاعتراضات الـ149 اعتراضا في انتظار تحديد القائمة النهائية. .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115