بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ كل من المهرب الهادي بن يحي المكنى بـ«وشواشة» وشريكه من اجل جرائم متعلقة بغسل الأموال.
مرة أخرى يتم إيقاف احد أباطرة التهريب بالجنوب التونسي الملقب بـ«وشواشة»، ولكن هذه المرة القضية تعلقت بشبهة غسل الأموال.
وقد أحيل أول أمس الخميس المدعو الهادي بن يحي المكنى بـ«وشواشة» وشريكه بحالة احتفاظ على قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لسماعهما من أجل ما نسب إليهما من جرائم متعلقة بغسل الأموال وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».
وبعد سماعهما، قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد اذنت منذ الاسبوع الفارط، بالاحتفاظ بكل من «وشواشة» وشريكة على ذمة الابحاث من اجل الاشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بغسيل الأموال.
وقد تمت احالة المظنون فيهما أول امس الاربعاء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد استنطاقهما من قبل قاضي التحقيق، تقرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما من أجل ما نسب اليهما.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ المدعو «وشواشة» قد سبق وان صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل من قبل المحكمة الابتدائية بقفصة من أجل توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة.
وحصل ذلك بعد ان تم القاء القبض عليه، في 31 ماي 2017، من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان وذلك في اطار الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. وقد حجزت آنذاك كمية هامة جدا من بنادق صيد من أنواع مختلفة في أحد مستودعات المجموعة المذكورة بمدينة مدنين، علما وان قيمة المحجوز قد بلغت حوالي 372 ألف دينار. وبعد إثارة مسألة الاختصاص الحكمي في ملف الحال، تخلت ابتدائية قفصة في بداية الأمر عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاشتباه في وجود طابع إرهابي ، لكن سرعان ما تخلى قطب مكافحة الإرهاب عن الملف لفائدة المحكمة المختصة ترابيا بالنظر (المحكمة الابتدائية بقفصة) لانعدام الشبهة الإرهابية واعتبار القضية من قبيل جرائم الحق العام.
وقد تعهدت بذلك المحكمة الابتدائية بقفصة من جديد بالملف ووجهت لـ«وشواشة» تهمة توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة.
وقد قضى المجلس الجناحي، انذاك، بسجن «وشواشة» لمدة سنتين مع النفاذ العاجل.