طبقا لما يقتضيه قانون حق النفاذ إلى المعلومة،من بين هذه القرارات إلزام المجلس الأعلى للقضاء بتمكين جمعية القضاة التونسيين من المحاضر المتعلقة بمعايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية في الحركة القضائية 2018 /2019.علما وأن عدد الدعاوى المنشورة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وفق آخر الإحصائيات قد بلغ 1055 دعوى.
هيئة النفاذ إلى المعلومة مولود تم انتخاب أعضائه منذ سنتين حيث صوّت نواب البرلمان على التركيبة الحالية بتاريخ 18 جويلية 2017 وتم تعيين عماد الحزقي رئيسا لهذا الهيكل طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.
فحوى القرار
أثارت الحركة القضائية 2018 /2019 جدلا واسعا في صفوف القضاة وخاصة المعنيين بها منهم الذين عبروا عن استيائهم خاصة من مسألة النقلة لمصلحة العمل،من جهتها اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن الحركة القضائية للسنة المنقضية قد اعتمدت على المحاباة وغابت فيها الشفافية،كما اتهمت مجلس القضاء العدلي بإتباع سياسة الانغلاق وعدم إنارة هياكل المهنة والرأي العام.جمعية القضاة رأت أن عملية نشر المعايير التي تعتمد في الحركة القضائية لم تكن في وقتها وهو ما جعلها تطالب الجهة المعنية بنسخة من المحاضر المتضمنة لمعايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية القضائية والمعايير المعتمدة في نقلة القضاة من أجل مصلحة العمل والقرارات الصادرة في الغرض بعنوان الحركة القضائية لسنة 2019/2018 ولكن المجلس الأعلى للقضاء يبدو انه لم يستجب فما كان على الجمعية إلاّ أن مارست حقّها في النفاذ إلى المعلومة ولجأت إلى الهيئة المختصّة أين قدّمت مطلبا في الغرض،هيئة النفاذ إلى المعلومة وبعد التحري في مدى جدية و وجاهة مطلب جمعية القضاة التونسيين أصدرت قرارها مؤخرا يقضي بإلزام المجلس الأعلى للقضاء مدّ هذه الأخيرة بنسخة من المحاضر المذكورة أعلاه.
ماذا يقول القانون؟
بلغة الأرقام فقد بلغ عدد الدعاوى التي فصلت فيها هيئة النفاذ إلى المعلومة 656 دعوى من بين 1055 منشورة لديها،من جانب آخر ينصّ الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة على أنه”يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم رده خلال أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.تبت الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45 يوما) من تاريخ توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني».كما ينصّ الفصل 31 على انه «يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين يوما من تاريخ الإعلام به». بالتالي فإن المجلس الأعلى للقضاء أمامه خياران اثنان إما الاستجابة لمطلب جمعية القضاة التونسيين ومدّها بنسخة من المحاضر المتعلقة بمعايير الحركة القضائية الفارطة أو اللجوء إلى القضاء الإداري أي يطعن استئنافيا في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة.وتجدر الإشارة إلى أن عشرات القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية 2018 /2019 قد طعنوا في نتائج الاعتراضات التي نشرها مجلس القضاء العدلي والقضايا لا تزال منشورة لدى المحكمة الإدارية.