وجهت له تهمة القتل العمد: بطاقة ايداع بالسجن ضد محام أطلق النار على شخص تسور منزله بنية السرقة

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة عشية امس الاربعاء بطاقة ايداع بالسجن ضد ضد محام كان قد أطلق النار

على احد الأشخاص عمد الى تسور منزله ليلا رفقة 3 آخرين.
اثارت واقعة اطلاق النار على 4 أشخاص من قبل محام، بعد تسورهم منزله بنية السرقة حالة احتقان في صفوف المحامين وعلى راسهم الجمعية التونسية للمحامين الشبان التي عبرت في بيان لها أمس الاربعاء، عن مساندتها المطلقة له. واكدت ان لجنة الدفاع بالجمعية متجندة للدفاع عن المحامي المذكور.

«توجيه تهمة القتل العمد»
قام احد المحامين بإطلاق النار على احد الأشخاص كان قد تسور منزله رفقة 3 آخرين بنيّة السرقة وذلك بجهة سهلول من ولاية سوسة مما أدى الى وفاته. فيما تم الاحتفاظ بالشخصين الآخرين اللذين كانا معه وتحصن طرف رابع بالفرار.
وقد تم فتح محضرين مستقلين، الأول من أجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسوّر أحيل فيه شخصان بحالة احتفاظ واخر بحالة فرار فيما توفي الطرف الرابع.
اما المحضر الثاني فقد تعلق بالقتل العمد، وقد تم فتح تحقيق فيه من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة، وذلك لان المظنون فيه محام وطبقا لمرسوم المحاماة فان الوكيل العام فقط هو المخول له قانونا بفتح تحقيق في القضايا المحال فيها محامون. كما ان المظنون فيه في قضية الحال لا يمكن سماعه لدى باحث البداية وذلك نظرا لان المحامي لديه نوعا من الحصانة ولا يمكن سماعه الى من قبل قاضي التحقيق.

ويذكر ان المظنون فيه في واقعة الحال قد تم الاحتفاظ به على ذمة قاضي التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث حول أسباب الإباحة، أي حول مدى استجابة القتل الى شروط الدفاع الشرعي .
وتجدر الاشارة الى انه قد تم توفير حماية امنية الى عائلة المحامي، لتفادي امكانية الحاق الضرر بهم من قبل عائلة الهالك.

«نفي الصفة الاجرامية عن الفعل»
في هذا الاطار اوضح المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا ان الجريمة في مثل واقعة الحال تتوجه الى المعني بالأمر لكن وفي صورة توفر سبب من أسباب الاباحة فانه الصفة الإجرامية تنتفي، علما وان أسباب الإباحة 4 وهي الدفاع الشرعي وحالة الضرورة وأمر القانون ورضاء الضحية.
وفي صورة واقعة الحال، فان السبب الذي ينطبق هو الدفاع الشرعي وتحديدا الفصل 40 من المجلة الجزائية والمتعلق «لا جريمة إذا كان القتل او الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور او خلع مسيّجات او ثقب جدران أو مدخل مسكن او محلات تابعة له .و اذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة او سلب بالقوة». وفق بن جحا فان احكام الفصل 40 تتعلق بحالات خطر جدي يتسلط على المساكن او حالات ما يسمى بـ«البراكاج» أي الاعتداء بالعنف لسرقة شي ماء.

واوضح بان بخصوص حالة المساكن فان شروط الدفاع الشرعي تستوجب ان يكون في الليل وان يكون هناك تسور او خلع لمسكن لغاية السرقة، مشيرا الى انه في صورة الحال فان كل عنف او قتل تم القيام به للدفاع عن حرمة المسكن فانه ينزع الصبغة الإجرامية عن العنف او القتل بمعنى ان توجه في البداية جريمة العنف او القتل على الشخص الذي ارتكبهما ثم تتثبت المحكمة ان كان هناك سبب من أسباب الإباحة بما في ذلك «الدفاع الشرعي». واذا توفرت الشروط فان المحكمة عليها أن تقضي بعدم سماع الدعوى وبراءة الشخص بمقتضى الدفاع الشرعي.

واعتبر بن جحا ان الامر موضوع بحث للتأكد فعلا من كون الهالك قد حاول سرقة مسكن المحامي باستعمال التسوّر او الخلع في الليل فان ثبتت هذه الشروط فانه لا يؤاخذ ولا يعاقب المحامي جزائيا ويقع الحكم ببراءته. اما إذا اختل شرط من الشروط المذكورة فانه يقع الحكم من أجل جريمة القتل العمد ويقع تطبيق ظروف التخفيف.
وفق محدّثنا فان هذا الامر لا يمكن الوصول اليه الّا من طرف الدائرة الجنائية كجهة قضائية سوف تتعهد بالبحث بعد إتمام الأبحاث من طرف حاكم التحقيق في مرحلة اولى ودائرة الاتهام في مرحلة ثانية.
ويمكن خلال هذه الأطوار إطلاق سراح المحتمي في انتظار ان تبت المحكمة في الجريمة المنسوبة اليه ويبقى متمتعا الى ذلك الوقت بقرينة البراءة كقرينة دستورية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115