أو في كيفية تطبيق التشاريع الجديدة التي تحدد تعامله مع الهياكل العمومية في بعض ابرز أوجهها.
هي ثلاثة نصوص تتضمن كما هو معلوم الجديد في منهجية ومضامين طرق إدارة المحامي لعمله أو في كيفية تعامله مع المؤسسات العمومية التي سينوبها من ناحية تنظيمها و تحديد نسقها . لكن قبل التعرض إلى بعض التفاصيل لهذه النصوص الجديدة لا بد من التأكيد أنها مثلت نتيجة من نتائج عمل الهيئة الوطنية للمحامين وطلباتها في هذا الصدد الأمر الذي يجوز معه القول أن ما تم الإعلان عنه رسميا من تدابير بمقتضي هذه النصوص يشكل إضافات يعتد بها مستقبلا باعتبار أنها ستغير جوهريا بعض أوجه التعامل المهني للمحامي.
صندوق جديد لأموال الحرفاء
النص الأول يتمثل في الأمر الحكومي عدد 598 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين. ثورة بأتم معنى الكلمة حسب رأي البعض من المعنيين بالموضوع تلك التي أعلن عنها وأفسح مجالها هذا الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير جدا في تغيير نوعية العلاقة بين المحامي وحريفه والتي لا مناص من الاعتراف أنها أحيانا تشهد تصدعا ملموسا يصل رجع صداه في بعض المرات إلى حد التقاضي. إحداث صندوق تودع به أموال الحرفاء المستخلصة لفائدة حرفاء المحامي ستجنب لا محالة هذا الأخير البعض من مشاكل وتصدعات الماضي في هذا الخصوص. منهجية التعامل تغيرت بمقتضي التنظيم الجديد والذي يحدد جملة الإجراءات الواجب إتباعها في الغرض.المحامي و ذلك ما هو معلوم أصلا إن يقوم بموافاة حرفائه بأموالهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها. عند التعذر يمر إلى مرحلة الإيداع لحسابهم بحساب الإيداع والدفوعات في ظرف ستة أيام من انقضاء الأجل المذكور. كما يمكنه إيداع هذه الأموال عند قبضها لغاية خلاصهم في أجل شهر. يتعين على الصندوق المحدث بمقتضي الأمر الحكومي أن يسجل كل عملية إيداع ويتولي خلاص حرفاء المحامي بناء على إذن صادر عن هذا الأخير أو بدونه وذلك في اجل أقصاه شهر.
تحديد لسقف النيابات للهياكل العمومية
اهتم من ناحيته قرار وزير العدل المؤرخ في 22 افريل 2016 و المنشور بالرائد الرسمي بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 و المتعلق بضبط شروط وإجراءات هذا النوع من النيابة لدي المحاكم و الهيئات القضائية والإدارية و العسكرية والتعديلية والتحكيمية. يفيد هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في غرة جوان المقبل انه لا يسند للمحامي المترشح أو لشركة المحاماة سوى هيكل عمومي واحد طيلة مدة التكليف. لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما يحدد السقف الجملي التقديري، للأتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو شركة المحاماة الواحدة بما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
قائمة تفصيلية لأتعاب القضايا
أما النص الجديد الثالث و المتمثل في القرار المشترك بين وزير العدل و وزير التجارة المؤرخ في 22 افريل 2016 فلقد اهتم بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة هياكل المحامين وذلك عن طريق قائمة تفصيلية لكل الأتعاب حسب نوعية العمل المنجز و المحكمة المتعهدة و درجتها.
يمكن القول انه بدخول هذه الأوامر والقرارات حيز التنفيذ فان العديد من الملامح اللصيقة بالمحاماة سوف تتغير إضافة إلى أن تحقق البعض من تلك المشاريع طالما طالب بها القطاع سوف ينعكس جوهريا على الممارسة اليومية لأهل الدفاع لمهنتهم. تبقي مسالة رجع صدى تطبيق كل ذلك على ارض الواقع. ذلك ما سوف تتكفل به الأيام القادمة.
محمد فاضل محفوظ: «مكاسب هامة للمهنة»
عبر عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ في بيان صادر عن الهيئة بتاريخ أول أمس عن ارتياحه لصدور هذه النصوص التي من شانها ضمان الشفافية في المعاملات في التعاطي مع قضايا الدولة والمؤسسات العمومية وذلك بتوزيعها توزيعا متكافئا هذا بالإضافة إلى توسيع مجال عمل المحامين عبر اعتماد آلية السقف الأقصى المسموح به وتمكن المحامين الشبان من الانتفاع بفرص العمل من ناحية أخرى اعتبر أنّ الأتعاب الواردة بمقتضى القرار الحكومي محترمة وتردّ الاعتبار للمهنة. أما في ما يتعلّق بالصندوق المحدث بإيداع الأموال فانّه يكرس ويرسخ شفافية المعاملات بين المتقاضين والمحامين.