(مجلس القضاء المالي) إذ فازت الأستاذة جليلة بوزويتة عن اختصاص المالية العمومية والجباية وذلك بــ123 صوتا،تأتي هذه الانتخابات في إطار سدّ الشغور الحاصل في المجلس القطاعي الذي ولد مبتورا منذ انتخابات أكتوبر 2016 .
وبالعودة إلى القانون الأساسي عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فإن هذه النتائج قابلة للطعن من طرف المترشحين وفق ما ينصّ عليه الفصل 29 من القانون المذكور (يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة أيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا).
اليوم وقد مرّ أسبوعان تقريبا عن النتائج الأولية إذ لم يتقدّم أي من المترشحين بأي طعن في تلك النتائج لدى المحكمة الإدارية وفق ما توصلنا به من معطيات.
من جهة أخرى فقد أعلنت الهيئة سالفة الذكر عن سلسلة من المعطيات تعلقت بالانتخابات إذ أكدت خلال ندوة صحفية أن عدد الناخبين قد بلغ 1040 ناخبا ولكن عدد المقترحين 313 فقط أي بنسبة 30.1 %، وقد مثّل النساء النسبة الأكبر من حيث عدد المقترعين وذلك بــ 63 % مقابل 37 % فقط للرجال . من جهة أخرى فقد أعلنت الــISIE عن عدد الأصوات الصحيحة التي تم قبولها والبالغة 306 أصوات مقابل إلغاء ورقتين بالإضافة إلى خمس أوراق بيضاء ،من جهة أخرى فقد تم تخصيص 11 مركز اقتراع موزعة على عدّة مناطق.
أما في ما يتعلق بتوزيع النتائج حسب عدد الأصوات فقد تحصّلت الفائزة بالمقعد الشاغر صلب مجلس القضاء المالي على 123 صوتا أي بنسبة 40 % يليها في الترتيب الأستاذ معز قرقوري بــ104 أصوات أي بنسبة 34 % ثم الأستاذ وليد قضوم بــ79 صوتا أي بنسبة 26% وطبقا لهذه النتائج التي أصبحت نهائية وباتة بعد انقضاء آجال الطعون فإن مهمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنتهي بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء في الغرض وسيتهيأ الأخير لمرحلة جديدة وينتقل من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم من خلال انتخاب رئيس جديد إذ ينصّ الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 34 المنظّم لهذا الهيكل القضائي على أن “ يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه».