الأستاذ أحمد صواب لـ«المغرب»: «خروقات قانونية عديدة ارتكبها رئيس الجمهورية وهذا ما تضمنته عريضة الطعن في قرار تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص»

اعتبر الأستاذ أحمد صواب انّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد انحرف بالسلطة في قراره المتعلق بتمتيع القيادي

بحزب نداء تونس برهان بسيس بالعفو الخاص وقد خرق بذلك الدستور والقانون والاتفاقات الدولية.
في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تقدّم الأستاذ احمد صواب في حق كل من منظمة أنا يقظ ومنظمة بوصلة وموقع نواة بعريضة لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في العفو الخاص للقيادي بحزب نداء تونس برهان بسيس.
وأوضح صواب في تصريح لـ«المغرب» بان المنظمتين المذكورتين سالفا لهما حق التقاضي بمقتضى مرسوم الجمعيات الذي يمنحها كذلك حق تقييم دور مؤسسات الدولة، كذلك الشأن لموقع نواة باعتباره صحافة استقصائية وهي كسلطة مضادة لديها الحق في مراقبة حكام البلاد.
إضافة الى ذلك فقد شهد القضاء الإداري تطورات في توسيع دور المجتمع المدني في مقاضاة الدولة وقد تم ادخال كل من وزير العدل وبرهان بسيس لممارسة حق الدفاع على حدّ تعبيره.

مدى قابلية العفو الخاص للطعن
واعتبر صواب انّ الإشكال المطروح في مسألة الحال هو مدى قابلية العفو الخاص للطعن لدى المحكمة الإدارية، مشيرا الى وجود نظرية معمول بها في القانون المقارن وفي تونس وهي المعروفة بـ«اعمال السيادة»، أو بـ«اعمال الحكومة».
واكّد انه بعد البحث المطوّل في القانون الفرنسي والفقه التونسي، تبين ان أعمال السيادة تشمل ثلاث فئات لا غير(الاولى وتخص علاقة رئيس الجمهورية بالحكومة ورئيس الحكومة، والثانية تهم علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية والثالثة تتعلق بعلاقات الدولة التونسية بالخارج)، علما وان السيادة هي تقليص من دولة القانون، باعتبارها تعطي حصانة لهاته الأعمال على حدّ تعبيره. وأوضح انه وفي صورة تطبيق العفو الخاص تبين انه خارج الفئات المذكورة ، وعلى هذا الأساس فهو قابل للطعن.

في خرق القوانين
اكّد احمد صواب ان الفصل 5 من قانون المحكمة الإدارية ينصّ على أنّ المحكمة الإدارية تراقب السلطة التنفيذية، «وبما انّ رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية يجب عليه أن يحترم مبدأ الشرعية ومبادئ القانون العام وعلى هذا الأساس اعتبرنا ان هناك خرقا كبيرا للقانون»على حدّ تعبيره.
وشدد محدّثنا على انه قد استند في عريضة الطعن الى الفقه الفرنسي والتونسي والقضاء الإداري من 1981 الى 2018. واعتبر أن العفو الخاص خرق الدستور خاصة في ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي حيث تنصّ التوطئة على انه «يجب القطع مع الفساد»وينصّ الفصل 10 على انه «تعمل الدولة على منع الفساد»، من جهته فقد فرض الفصل 15 على المرفق العام

واجب الحياد والمساواة والنزاهة، والعفو هنا على شخص ارتكب فسادا ماليا وإداريا يعتبر خرقا للنزاهة ، كما تم خرق للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المصادقة عليها في 2008 التي تحرض على مقاومة الفساد وفق محدّثنا.

وشدد صواب على ان رئيس الجمهورية خرق منظومة العدالة الانتقالية وتحديدا الفصل 148 بالدستور والقانون الأساسي عدد53 لسنة 2013 الذي يمنع الإفلات من العقاب أو التفصّي من المسؤولية ويؤكد أن المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب، وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 الذي يؤكد أن من حالات الفساد سوء استعمال السلطة او النفوذ وتجاز السلطة وسوء استعمال السلطة.

من جهة أخرى فقد أكد احمد صواب «ان استعمال العفو الخاص للوصول للإفلات من العقاب في حالة ثابتة في الفساد الإداري والمالي يعتبر سوء استعمال بيّن للقانون، خاصة وان المنتفع بالعفو هو من قيادات الحزب الذي يترأسه رئيس الجمهورية، حتى ولو كان شرفيا»،كما قام رئيس الجمهورية «باعتبار انه خاضع لتضارب المصالح بالقانون والإثراء غير المشروع، بإسناد منفعة مباشرة لحزبه، علما وان تضارب المصالح هو قيام شخص بعمل لمصلحته او لغيره وتؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه لواجبه المهني».
و«استنادا على كل ما سبق ذكره فقد تم الانتهاء الى مطعن هام الانحراف بالسلطة بالإجراءات باعتبارها مبدأ قانونيا عاما بالمحكمة الإدارية وطريقة رقابة بالقانون وتتمثل في استعمال سلطة عمومية لصلاحياتها لخدمة غريبة عن المصلحة العامّة» وفق تصريحات الاستاذ احمد صواب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115