المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وللقانون الأساسي لقضاة المحكمة الإدارية. وحذرت من خطورة التجاوزات الحاصلة في إجراءات الدعوة لعقد جلسة مجلس القضاء الإداري وانعكاساتها على سلامة القرارات الصادرة فيها.
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين غياب الشفافية في أعمال مجلس القضاء الإداري وإمعانه في انتهاج سياسة التعتيم والانغلاق في علاقته ببعض أعضائه وبقضاة المحكمة الإدارية وبالهياكل الممثلة لهم بما يمثل تجاهلا متعمدا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركيّة الواردة بدستور.
«غياب الشفافية في أعمال المجلس»
عبرت الجمعية، في بيان لها، عن استغرابها التأخير في الإعلان عن مضمون الجلسة التي عقدها مجلس القضاء العدلي في 6 ديسمبر الجاري والتي قرر فيها وضع ضوابط عامّة موضوعية للإلحاق وأنّ نظره سيقتصر على مطالب الإلحاق المقدّمة من القضاة ممّن لهم رتبة مستشار مع مراعاة حاجيات المحكمة والتّوازن العددي للدّوائر. علما وانّ المجلس قد اصدر مذكرة،غير مؤرخة، تحت عدد 66/2018 وقد تمّ تعميمها على قضاة المحكمة الإدارية بوسيلة النشر الالكتروني الداخلي بتاريخ 19 ديسمبر 2018 على حدّ تعبيرها.
من جهة أخرى فقد نبّهت الجمعية إلى التجاوزات الحاصلة في إجراءات الدعوة لعقد جلسة مجلس القضاء الإداري وإلى خطورتها وانعكاساتها على سلامة القرارات الصادرة فيها، خاصة وان عددا من أعضاء مجلس القضاء الإداري قد أكّدوا انه لم يتم استدعاؤهم للجلسة المذكورة كما انه لم يتمّ إعلامهم بجدول أعمالها.
واستنكرت «غياب الشفافية في أعمال مجلس القضاء الإداري وإمعانه في انتهاج سياسة التعتيم والانغلاق في علاقته ببعض أعضائه وبقضاة المحكمة الإدارية وبالهياكل الممثلة لهم بما يمثل تجاهلا متعمدا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركيّة الواردة بالدستور».
«خرق مزدوج للدستور وللقانون الأساسي»
ندّدت جمعية القضاة بما أقرّه مجلس القضاء الإداري بجلسته المنعقدة بتاريخ 06 ديسمبر 2018 لما فيه من تمييز بين قضاة المحكمة الإدارية وإقصاء لمستشاريها المساعدين من حقهم في تقديم مطالب إلحاق وتجاوز لمقتضيات القانون وخرق واضح لمبدإ المساواة أمامه على حد تعبيرها.
واعتبرت أن إقرار مجلس القضاء الإداري لنفسه بسلطة ترتيبية للمساس بحقوق القضاة إنما يتضمن خرقا مزدوجا للدستور وللقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وللقانون الأساسي لقضاة المحكمة الإدارية باعتدائه على اختصاص كل من السلطة التشريعية المؤهلة لوحدها لضبط حقوق القضاة وواجباتهم والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي تحتكر السلطة الترتيبية العامة.
وشدّدت على أنّ ما انتهى إليه مجلس القضاء الإداري من استبعاد النظر في مطالب الإلحاق المقدّمة إليه من المستشارين المساعدين يمثل نكرانا لاختصاص عهد به القانون إليه يُوجب رفضه والتصدي له والتنديد به لما فيه من مساس بحقوق القضاة المكفولة لهم قانونا.
ودعت في السياق نفسه مجلس القضاء الإداري إلى إعادة النظر فيما تمخض عن مداولاته في الجلسة المذكورة من قرارات تعسفية في حق قضاة المحكمة الإدارية وإلى توخي سياسة تشاركيّة في التعاطي مع كل المسائل ذات العلاقة بالمسار المهني للقضاة وبسير عمل المحكمة.
من جهة أخرى فقد دعت جمعية القضاة التونسيين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى التصدي لما وصفته بـ«سوء إدارة مجلس القضاء الإداري للمسارات المهنية لقضاة المحكمة الإدارية وللخروقات الجسيمة التي يرتكبها في حقهم وإلى التمسك بسلطتها الترتيبية وإيقاف كل تجاوز أو تعسف في استعمالها».