اشتبه في كونهما الارهابيين ذاكر بوعجيلة و سمير بن يوسف: إحالة شخصين رفضا الامتثال إلى إشارة أعوان الأمن على النيابة العمومية

من المنتظر أن يحال اليوم شخصان على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، كان يشتبه في كونهما العنصرين

الإرهابيين ذاكر بوعجيلة و سمير بن يوسف اللذين تمّ القضاء عليهما أول أمس الاثنين ببن قردان.

في إطار عملية البحث عن العنصرين الارهابيين المصنفين بالخطيرين اللذين دعت وزارة الداخلية منذ 13 من مارس الجاري الى الإبلاغ عنهما وهما كل ّ من «ذاكر بن خليفة بن أحمد بوعجيلة» من مواليد 16 فيفري 1992 بالوردانين ولاية المنستير والثاني يُدعى «سمير بن جلال بن حامد بن يوسف» من مواليد 24 ماي 1994 بالمنستير، قام أعوان الحرس الوطني بمنطقة منزل نور من ولاية المنستير، خلال الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين الفارطين، بالإشارة على شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية بالتوقف للتثبت من هويتهما، الّا أنهما رفضا ذلك ولاذا بالفرار في تجاهل تام لإشارة الأعوان.

واثناء فرارهما قام مرافق سائق الدراجة النارية بتوجيه بندقية صيد الى أعوان الأمن، الأمر الذي أثار شكوك الدورية الأمنية، وظنّا منها بأنهما العنصرين الإرهابيين محلّ مناشير التفتيش لفائدة الوحدات الأمنية والقضائية، اضطرت الدورية الأمنية الى إطلاق النار على الشخصين المذكورين. وأصيب بذلك سائق الدرّاجة على مستوى الساق.

وبعد انّ تمّ القاء القبض عليهما تبين انّ المظنون فيهما رفضا الامتثال الى إشارة الوحدات الأمنية نظرا لحيازتهما آنذاك لبندقية بدون ترخيص.

تمّ اثر ذلك الاحتفاظ بالشخص الذي قام بتوجيه بندقية الصيد الى أعوان الأمن، في حين تمّ نقل المظنون فيه الثاني الى المستشفى حيث خضع الى عملية جراحية وما تزال حالته مستقرة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب».

ووفق مصدرنا فانه من المنتظر أن تتم إحالة المظنون فيهما اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، مشيرا في السياق نفسه الى ان المظنون فيهما يواجهان جملة من التهم من بينها عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية الموضوعة من قبلهم للغرض طبقا لأحكام مجلة الطرقات وحمل ومسك سلاح بدون رخصة والتهديد به وفقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها، ذلك اضافة الى جريمة الفصل 223 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115