واصلت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس صباح أمس الثلاثاء النظر في ملف الهجوم المسلح الذي استهدف في مارس 2015 المتحف الأثري بباردو وقررت تأخير النظر في القضية الى يوم 9 جانفي 2018 ورفض كافة مطالب الإفراج المقدمة في حقّ الموقوفين.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ لسان الدفاع كان قد طلب من هيئة المحكمة ضمّ قضية الحال الى قضية «نزل امبريال مرحبا بسوسة» التي جدت في جوان 2015 وذلك نظرا لتورّط نفس المتهمين في الملفين.
قضية الحال تعود أطوارها الى 18 مارس 2015 وتحديدا في حدود الساعة منتصف النهار ونصف حيث قام عنصران إرهابيان مسلحان بالهجوم على المتحف الأثري بباردو، مما أسفر عن مقتل 20 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، فيما أصيب أكثر من أربعين آخرين، وبتحرّك الوحدات الأمنية والعسكرية قام الإرهابيان المذكوران باحتجاز عدد هام من السيّاح بالمتحف الى ان تمكنت الوحدات الأمنية من التدخل والقضاء عليهما على عين المكان، في الأثناء استشهد عون أمن تابع للوحدات الخاصّة.
و قد شهد الملف العديد من الأشواط، فبعد انّ عهدت بها فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني التي باشرت الأبحاث وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، قررت النيابة العمومية جلب الملف من الوحدة المختصة بالقرجاني وإحالته على فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة لتأخذ بذلك الأبحاث منحى أخر، حيث تمّ إطلاق سراح المشتبه به الرئيسي آنذاك وهو محمد أمين القبلي. كانت القضية قد شملت لدى مرحلة التحقيق أكثر من 90 متهما من بينهم 22 بحالة إيقاف و16 بحالة فرار في حين أحيل البقية بحالة سراح، وبإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت الحفظ في حقّ 56 مشتبها به كانوا من ضمن المحالين بحالة سراح وإحالة 21 آخرين بحالة إيقاف و4 بحالة سراح.
وللإشارة فان المظنون فيهم يواجهون جملة من التهم من بينها عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عمدا عن ذلك والامتناع المحظور وكذلك الدعوة بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام الى تنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال اسم وكلمة ورمز وغير ذلك من إشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه وبنشاطه والانضمام باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجها الى تنظيم ووفاق مهما كان شكله وعدد أعضائه لتنفيذ عمل ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لتدريب شخص او مجموعة من الأشخاص لارتكاب عمل إرهابي وغيرها طبقا لإحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ذلك إضافة الى تهمتي القتل العمد مع سابقيّة القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.