قررت وزارة العدل إعادة النظر فيها من جديد: محكمة الاستئناف بصفاقس تحدد جلسة لقضية ماهر المناعي المحكوم بالإعدام

تعيد الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس يوم 18 سبتمبر 2017 النظر في قضية ماهر المناعي المحكوم عليه بالإعدام شنقا من أجل قتل نفس بشرية عمدا

مصحوبة بجريمة أخرى موجبة للعقاب بالسجن مع الغرامات المالية لفائدة الورثة.

أذنت اللجنة الاستشارية بوزارة العدل المنعقدة في 12 جويلية 2017 للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بإحالة القضية الجنائية الاستئنافية الصادر فيها الحكم تاريخ 16 ديسمبر 2004 عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس لإعادة النظر فيها، علما وانّ الحكم الجنائي الاستئنافي قضى في حق المحكوم عليه ماهر المناعي بالإعدام شنقا من أجل قتل نفس بشرية عمدا المصحوب بجريمة أخرى موجبة للعقاب بالسجن مع الغرامات المالية لفائدة الورثة.

وقد تولت محكمة الاستئناف بصفاقس تحديد جلسة بتاريخ 18 سبتمبر 2017 لإعادة النظر من جديد في قضية الحال.

قرار إعادة فتح ملف ماهر المناعي اعتبره لسان الدفاع في تصريح لـ»المغرب» خطوة ايجابية من شأنها أن تحقّق العدالة.

وأفاد مصدرنا بأنّه ورغم المساعي العديدة التي اتبعها منذ 2012 من أجل إعادة فتح الملف نظرا للعثور على أدّلة ومؤيدات جديدة من شأنها أن تثبت براءة منوبّه إلّا انّها باءت كلّها تقريبا بالفشل، مشيرا الى انّه كان قد تلقى وعدا من رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بإعادة النظر في قضية الحال إلّا أنّها بقيت مجرّد وعود فحسب.

الاّ انّ لقاءه الأخير بوزير العدل غازي الجريبي قد احدث منعرجا ايجابيا في القضية، حيث أذن لمحكمة الاستئناف بإعادة النظر في الملف وذلك طبقا لاحكام الفصل 277 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينصّ صراحة على انه «لا يقبل مطلب إعادة النظر إلا لتدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

ويجوز تقديم مطلب إعادة النظر في الأحوال الآتية أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى، والعقاب المحكوم به :
أولا : إذا أدلى بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.
ثانيا : إذا حكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين اللذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما.
ثالثا : إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا. وهذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا يمكن سماعه في المحاكمة الجديدة.
رابعا : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها». والفصل 278 الذي ينصّ على انّه « يخول حق طلب إعادة النظر في الحالات الثلاث الأولى لمن يأتي ذكرهم :

1 )كاتب الدولة للعدل،
2 ) المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية،
( 3 زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها وكذلك أولاده وورثته.
وفي الحالة الرابعة، يخول حق طلب إعادة النظر لكاتب الدولة وحده بعد أخذ رأي مدعيين عموميين لدى مصلحة الحكام ومستشارين لدى محكمة التعقيب يعينهما رئيسها الأول».

مؤيدات جديدة
أكد الأستاذ الطيب بالصادق لـ«المغرب» انّ من ضمن المؤيدات الجديدة التي ظهرت بملف ماهر المنّاعي هي شهادة احد شهود العيان التي تؤكّد انّه كان متواجد باحدى المقاهي رفقة بعض الأصدقاء أثناء ارتكاب الجريمة وتحديدا ما بين الساعة الرابعة بعد الزوال الى الساعة السابعة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115