من المنتظر أن تحدّد المحكمة الابتدائية بتونس في غضون الأيام القليلة المقبلة تاريخ أولى جلسات ملف الأحداث الإرهابية التي شهدتها منطقة ين قردان الحدودية خلال مارس 2016.
وقد شمل ملف الحال 73 متهما، احيل من بينهم 42 بحالة ايقاف و25 بحالة سراح في حين تمت احالة 6 اخرين بحالة فرار وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف مساعد الوكيل العام علي قيقة في تصريح لـ«المغرب» . وتجدر الاشارة في هذا الصدد بانّ الابحاث كانت قد شملت 77 مشتبها به لدى طور التحقيق الا انه تقرر الحفظ في حقّ 74 منهم.
كانت مجموعة من العناصر الإرهابية قد حاولت، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، فجر 7 مارس 2016 التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها و إقامة إمارة بها. جدّت انذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين دامت لمدّة أسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وإلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما تمّ تسجيل استشهاد 12 شخصا من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
تولت اثر ذلك الوحدات الامنية والعسكرية القيام بجملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، اسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في احداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني.
كما كللت الحملة بإيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا عادل بن ضوّ الغندري، والذي اثبتت التحريات ضلوعه وتورطه في العديد من العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد التونسية.
كما تمّ الكشف عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا تحتوي كلّها على كميّات كبيرة من الأسلحة بمختلف أصنافها إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية والصواعق والأسلحة الحربية والألغام الأرضية ضد العربات وقاذفات صواريخ نوع «آر-بي-جي»... ومن أهم المخازن التي تمّ الكشف عنها مخزن الوراسنية الواقعة في ضواحي بن قردان من ولاية مدنين، ومخزن بمنطقة «شارب الراجل» طريق جرجيس من معتمدية بن قردان، وأخر بمنطقة الحنية من معتمديّة بن قردان.
وقد وجهت للمظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالتآمر على امن الدولة والانضمام الى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة الى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.