مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة: 8 و9 مارس على طاولة نقاش لجنة الحقوق والحريات

بعد المطالبة المتكررة لممثلي المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات بترسانة قانونية لحماية المرأة والأطفال تم أخيرا سنّ مشروع قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مشروع القانون الأساسي عدد 60 المؤرخ في 2016. وثيقة جاءت على خلفية تفاقم ظاهرة الاعتداءات المختلفة

على الأطفال من اغتصاب وتحرش جنسي وقتل وغير ذلك من الممارسات المهينة للطفولة والتي تحكم على أطفال في عمر الزهور بالموت البطيء مع قصص تسكن داخلهم ولم يستطيعوا البوح بها خوفا أو لسبب أو لأخر هذا بالإضافة إلى تفاقم العنف ضدّ المرأة أيضا بمختلف أنواعه.

لا احد ينكر او يستطيع ان ينسى ما شهدته البلاد في الاشهر الأخيرة من جرائم هزّت الرأي العام راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور بسبب نزوة وحوش اغتصبت طفولتهم وتركت لوعة في قلوب عائلاتهم لعلّ ابرز تلك الجرائم المرتكبة في حق الطفل أيوب إذ أقدم المجرم على مفاحشته ثم قطع شرايين يديه ومن ثمة حرقه. والاعتداءات بالعنف الجسدي على نساء سواء من قبل أزواجهن أو احد أفراد عائلاتهم أو ما يتعرضن إليه من اتجار.

مشروع القانون الأساسي عدد 60 المؤرخ في 2016 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كان من المفترض ان تتم المصادقة عليه من قبل لجنة الحقوق والحريات بصفتها اللجنة المعنية بمثل هذا الصنف من مشاريع القوانين منذ 19 فيفري المنقضي ولكن يبدو أن سلسلة الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع قوانين أخرى ذات أولوية حالت دون ذلك علما وان مجلس نواب الشعب قد صادق مؤخرا على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد ومشروع قانون التصريح بالمكتسبات. ووفق ما تم نشره في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فإن اللجنة المذكورة قد خصصت جلستي يومي 8 و9 مارس الجاري لمناقشة ذلك المشروع الذي يعتبر من الوثائق ذات الأولوية بالنظر إلى خطورة ما يتعرض إليه أطفالنا ونساؤنا.

وللتذكير فإنه قد عقدت جلسات استماع خصصت احداها لوزير العدل غازي الجريبي الذي وصف هذه الوثيقة بأنها» التزام من الدولة التونسية تجاه الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها، ومواكبة لتطور المجتمع التونسي،لأن تونس منخرطة في مسار لتكريس الحقوق والحريات بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة».وذكر أن مشروع القانون يتضمن «إدراج إجراءات وقائية باعتبار أن العقوبة وحدها لا تحل الإشكال، مع عدم إهمال الجانب الردعي. كما شدد الوزير على ضرورة التدقيق في بعض المفاهيم مثل مفهوم «النوع الاجتماعي» لتسهيل عملية التطبيق وعدم المس بالضمانات التي أعطيت للضحية».هذا وقد طالبه أعضاء اللجنة مدهم بالمعطيات والأرقام المتصلة بظاهرة العنف ضد المرأة وبوضعية المنظومة السجنية المتعلقة بالأمهات السجينات،

مشروع قانون عدد 60 لسنة 2016 يتضمن أكثر من 40 فصلا موزعة على خمسة أبواب منها ما يتعلق بالعقوبات التي تنجر عن ارتكاب جريمة ضدّ الطفولة وهي الاعتداء الجنسي والتحرش وغيرها كما يتضمن فصولا في العنف ضدّ المرأة.في نفس السياق وللوقوف على حقيقة الأوضاع أدى عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع القانون المذكور زيارات ميدانية إلى كل من مركز الإيقاف ببوشوشة ومركز الأحداث بالمروج وذلك بتاريخ 9 فيفري المنقضي.

أما من حيث المضمون فإن الوثيقة محلّ النقاش تتضمن عديد الفصول وصفها النواب المجتمعون سابقا بأنها ضبابية خاصة تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال والإشكالات المرتبطة بإثباتها ،وهنا علّق وزير العدل خلال جلسة استماع بالقول « الصعوبات المتعلقة بالإثبات موجودة في عديد الجرائم الأخرى وليس في جريمة التحرش، مضيفا ان هناك سلطة تقديرية للقاضي في مثل هذه الحالات. واشار بخصوص الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية أن الوزارة أعدت مبادرة تشريعية لإضافتها لمجلة حماية الطفل».من جهة اخرى واعتبر النواب أن هذا المشروع لم يأت على جميع أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة منها الاجتماعي والسياسي مؤكدين عن إرادتهم في تشريع قانون شامل يناهض العنف والتمييز ضد المرأة عوض تخصيص هذا المشروع لجرائم العنف فقط.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115