الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضية التي رفعتها ضدّه استاذة جامعية من اجل "الاساءة لموظف عموم" وتأخير النظر فيها الى موعد لاحق.
باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الخميس 20 فيفري الجاري النظر في قضية الصحفي محمد بوغلاب.
وبالمناداة على القضية، تم جلب الصحفي محمد بوغلاب من سجن إيقافه، ووفق ما أكده المحامي حمادي الزعفراني في تصريح لـ"المغرب"، فقد عاينت هيئة المحكمة تدهور الحالة الصحية لبوغلاب. وطلبت هيئة الدفاع الإفراج عنه.
من جهتها فقد فوضت النيابة العمومية النظر في مطلب الإفراج. وتبعا لذلك قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج، لتتولى اثر ذلك الاستجابة الى طلب الدفاع والافراج عن محمد بوغلاب.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق محمد بوغلاب، في قضية الحال، وذلك بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر في حقه أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة.
وفي 11 فيفري 2025 ، قررت محكمة التعقيب تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، بإحالة الصحفي محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، ليحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال بتهمة الإساءة لموظف عموم على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه والذي ينصّ على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".