من بينها عقوبات مالية في حق النائب الذي يعرقل أشغال الجلسة العامة أو عرقلة النظام أو الإخلال به. وينص الفصل122 من النظام الداخلي انه في صورة عرقلة النائب لعمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء الجلسة العامة يمكن لرئيس المجلس أن يأمر النائب بالخروج من قاعة الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال لقرار الخروج يتخذه مكتب المجلس ولجنة الحكماء ضد النائب إجراءات من بينها اقتطاع مالي يتراوح بين 20 إلى 50 في المائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف، وحرمانه من الكلمة أو التصويت لما لا يفوق الثلاث جلسات متتالية والحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا.