ينص على عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن و 100 ألف دينار خطية: البرلمان يقرّر استعجال النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

ستكون عقوبة كل من يقوم بافعال تُصنّف كتطبيع مع الكيان الصهيوني السجن بين سنتين وخمس سنوات مع خطية تصل الى مائة ألف دينار،

وفق ما تصمنه مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي احاله مكتب البرلمان على لجنة الحقوق والحريات مع استعجال النظر.
بعد رفعه اول امس بسبب مشادة كلامية بين رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي من جهة وعدد من اعضائه، واصل امس الجمعة مكتب مجلس نواب الشعب النظر في جدول اعماله التي يمثل مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني اهمّ نقاطه، مع الاختيار بين احالة مقترح القانون على اللجنة المختصة أو مطلب إستعجال النظر في مقترح القانون الممضى من نواب من عدد الكتل وهي اساسا الكتلة الديمقراطية وحركة النهضة وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وعدد من النواب غير المنتمين إلى الكتل.
وقد قرر مكتب المجلس بحضور كافة أعضائه، باستثناء رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، الموافقة على احالة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر والذي يعني ان تقوم اللجنة بمناقشة مقترح القانون والتصويت على فصوله واحالة التقرير المتعلق به على مكتب المجلس من جديد في ظرف اسبوع من تلقيها مراسلة المكتب بالخصوص حيث ينص النظام الداخلي للبرلمان في فصله الـ92 على انه يمكن لمكتب المجلس ان يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معلّلا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
عقوبة سجنية وخطية مالية
وقد تقدم بمقترح القانون الذي احاله مكتب المجلس على لجنة الحقوق والحريات نواب الكتلة الديمقراطية في ديسمبر 2020، ويعرف في فصله الاول التطبيع بإقامة علاقات طبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل وأجهزتها ومواطنيها، فيما يعدد الفصل الثاني الافعال التي تصنف كتطبيع وهي اساسا عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكلّ أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة.
كما تشمل الافعال التي تعتبر تطبيعا المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تُقام على الاقليم الذي تحتلّه وتتحكّم فيه سلطات «اسرائيل» أو تلك التي تُشارك في تنظيمها إحدى مؤسسات «إسرائيل» الحكومية وغير الحكومية سواء أكانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعية أو المعنوية خارج «إسرائيل».
اما عقوبات التطبيع مع «اسرائيل» التي يقترحها مقترح القانون، فهي تصل وفق الفصل 5 الى السجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار مع اتاحة اضافة بأحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية، فيما اورد مقترح القانون انه تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في جرائم التطبيع.
كما ينص الفصل 6 من مقترح القانون على انه يختصّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، مع امكانية اذن وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة لقصد مُعاينة الجرائم وجمع أدلتها (...) ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتسقط التتبعات في جريمة التطبيع بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، فيما ويسقط العقاب بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ صدور الحكم، وفق الفصل 8 من مقترح القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115