خاص: نسخة من المبادرة التشريعية: مقترح قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية

الفصل 1: يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه (يمنع في الفضاءات العمومية ارتداء زي يخفي الوجه).

الفصل 2: تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:

الأماكن المفتوحة للعموم.

الأماكن التي يكون النفاذ إليها حرا ولو بشروط.

المؤسسات والمحال التجارية والصناعية.

المؤسسات البنكية.

الموانيء ومحطات النقل البري.

وسائل النقل العمومية.

الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.
ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

الفصل 3: يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.
وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.

الفصل 4: كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115