المتعلّق بحماية الأجانب بالبلاد التونسية الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام، عقوبات سجنية وخطايا مالية لكل من الاجانب المخالفين لمقتضيات هذا القانون و الاشخاص الذين يساعدون الاجنبي للدخول او الاقامة بالبلاد بطرق غير قانونية.
وجاء في مقترح القانون ان "يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبخطية مالية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينار، الاجنبي الذي يدخل البلاد التونسية او يخرج منها دون ان يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون (تتعلق باجبارية الدخول من النقاط الحدودية والاستظهار بجواز سفر ساري المفعول) والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.
كما يعاقب بنفس العقوبات، الاجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الاجل القانوني او لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها، وكذلك الاجنبي الذي يواصل اقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي الى الحصول على تأشيرة وبطاقة اقامة او بعد رفض تجديدهما او عند انتهاء صلوحيتهما او عند سحب بطاقة الاقامة.
كما نص مقترح التنقيح على ان يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وخطية تتراوح بين الف دينار و5 الاف دينار، للشخص الذي يتعمد اعانة اجنبي بصفة مباشرة او غير مباشرة او يحاول تسهيل دخوله للبلاد التونسية او خروجه منها او جولانه او اقامته بها بصفة غير شرعية.
ومن بين التنقيحات الواردة في هذا المقترح (فصل 19 جديد) ، تعيين كاتب الدولة للداخلية (وزير الداخلية)، للاجنبي المطرود الذي استحالت عليه مغادرة البلاد التونسية مكانا يقيم فيه لمدة اقصاها شهرين، ويتحتم على الاجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة او الحرس الوطني التابع له محل اقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد. وتعلقت التنقيحات المقترحة بضرورة ان يعلم كل شخص يسوغ محلا سكنيا لأجنبي، مركز الشرطة او الحرس الوطني الوطني الواقع بمنطقة المحل في اجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وجاء في وثيقة شرح الاسباب لهذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 13 نائبا، ان التوافد غيرالمسبوق للافارقة جنوب الصحراء مؤخرا واقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس، وما تسببه هذه الظاهرة من حالة احتقان في عدد من المدن التونسية، حتم ضرورة تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968، المتعلق بحالة الاجانب بالبلاد التونسية. كما ان هذه المبادرة حتمتها حماية الوضع الامني في تونس وردع شبكات الاتجار بالبشر التي سهلت عملية دخول الاجانب الى تونس بطريقة غير نظامية وفي مخالفة لأحكام الفصلين 4 و5 من قانون 1968.
وترمي هذه المبادرة الى تعزيز السيطرة على الحدود لمنع التوافد غير الشرعي للافارقة جنوب الصحراء، وتحديث الاجراءات القانونية لتتوافق مع التحديات الجديدة وتطورات الهجرة غير الشرعية، وحماية حقوق الافراد والمجتمع من خلال وضع تدابير تحد من تأثيرات هذه الهجرة على الامن والاقتصاد والمجتمع. وتضمن شرح الاسباب ايضا ان التواجد المكثف للاشخاص من دول جنوب الصحراء طرح مسائل تتعلق باقتراف جرائم لاسيما اذا ما اخذت في سياق الجرائم السياسية الارهابية التي من شانها ان تهدد الامن القومي وكيان الدولة ككل .
وكان مكتب مجلس نواب الشعب ،احال امس الخميس ، مقترح قانون عدد 041/ 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية إلى لجنة التشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الحقوق والحريات.