«اختصاص القضاء التونسي»
- بقلم المغرب
- 01:58 30/06/2016
- 2111 عدد المشاهدات
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» انّه وطبقا لأحكام الفصل 307 مكرّر من
مجلة الإجراءات الجزائية، فانّ كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية. ولا يجري التتبع إلاّ بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته. وأوضح في السياق نفسه بأنّ القضاء التونسي هو المختصّ حاليا بالنظر في ما بات يعرف بقضية «الفرنسي» الذي اعتدى جنسيا على 41 طفلا تونسيا.