لا تختلف عن العقلية السابقة ولابد من الخروج من عقلية الضبط الإداري الموكول للسلطة التنفيذية، إلى عقلية حماية هذه الحقوق والحريات، حتى في الحالات الاستثنائية والحالات الطارئة . ولاحظ أن مشروع هذا القانون في صيغته الحالية " لا يرتقي إلى مستوى الطموحات المنتظرة، لأن المشروع المقترح لا يختلف كثيرا عن الأمر الصادر في 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ" .
وقال الحمايدي، خلال جلسة استماع لجمعية القضاة التونسيين أمس في إطار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، الذي قدّمته رئاسة الجمهورية وتبنته الحكومة، أن " مشروع القانون فيه حضور قوي للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية التي تم تغييبها تماما من أي إجراءات رقابية سابقة أو لاحقة لمختلف القرارات التي يمكن أن تتخذها السلطة التنفيذية واكتفى بمجرد إعلام وكيل الجمهورية ". واقترحت جمعية القضاة أن يتم مزيد توضيح دور القضاء صلب مشروع القانون، على غرار أن يقوم وكيل الجمهورية بالتأشير على القرارات التي ستتخذ في حق مواطنين في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ضرورة استثناء الحقوق الأساسية، على غرار حق التنظم والاجتماع والتظاهر.