حول الفصل 13 من القرار الإطاري المتعلّق بمعايير جبر الضرر

أوضحت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة أمس أنّ النقطتين الأولى والثانية من الفصل 13 من القرار الإطاري العام

عدد 11 لسنة 2018 المتعلّق بمعايير جبر الضرر وردّ الاعتبار تنطبق على الضحايا الذين تمتّعوا بالانتداب المباشر بشكل استثنائي بعد السن القانونيّة المحدّدة للانتداب وفق القانون المتعلّق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي .
وينصّ الفصل 13 من القرار الإطاري في نقطتيه الأولى والثانية على أنّه يتمّ تمتيع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان ّمن مصدر دخل من رأس مال، " حسب مقدار التعويض المستحق " أو " تمتيعهم بجراية عمرية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجر الأدنى المضمون يصرفها لهم صندوق الضمان الاجتماعي، بعد أن يحلّ محلهم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، في دفع مبالغ التعويض المستحقّة لهم ". كما نصّ قرار الشرح على ضمّ مدّة المساهمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى مدّة مساهمة صندوق الكرامة بصندوق الضمان الاجتماعي. وتمّ التأكيد على إضافة هذا الشرح للقرار الإطاري العام واعتباره جزءا لا يتجزّأ منه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115