عدد 11 لسنة 2018 المتعلّق بمعايير جبر الضرر وردّ الاعتبار تنطبق على الضحايا الذين تمتّعوا بالانتداب المباشر بشكل استثنائي بعد السن القانونيّة المحدّدة للانتداب وفق القانون المتعلّق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي .
وينصّ الفصل 13 من القرار الإطاري في نقطتيه الأولى والثانية على أنّه يتمّ تمتيع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان ّمن مصدر دخل من رأس مال، " حسب مقدار التعويض المستحق " أو " تمتيعهم بجراية عمرية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجر الأدنى المضمون يصرفها لهم صندوق الضمان الاجتماعي، بعد أن يحلّ محلهم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، في دفع مبالغ التعويض المستحقّة لهم ". كما نصّ قرار الشرح على ضمّ مدّة المساهمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى مدّة مساهمة صندوق الكرامة بصندوق الضمان الاجتماعي. وتمّ التأكيد على إضافة هذا الشرح للقرار الإطاري العام واعتباره جزءا لا يتجزّأ منه.
حول الفصل 13 من القرار الإطاري المتعلّق بمعايير جبر الضرر
- بقلم المغرب
- 10:11 14/12/2018
- 557 عدد المشاهدات
أوضحت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة أمس أنّ النقطتين الأولى والثانية من الفصل 13 من القرار الإطاري العام