مسبق من قبل رئيس الحكومة لإجراء تعيينات في الوظائف المدنية العليا وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والذي ينص على انه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا وضمانا لشرعية التعيين .
كما جاء في المنشور انه يتوجب أيضا انتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة ، مذكرا بقانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا وهي، رئيس ديوان وزارة، كاتب عام وزارة أو خطة معادلة، مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة ، مدير عام إدارة مركزية بالنيابة،رئيس مدير عام منشأة عمومية، مدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية ، المسؤولون الأول عن المؤسسات المصادرة ،رئيس هيئة . كما جاء في المنشور ضرورة موافاة رئاسة الحكومة بأربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الأنسب للخطة الوظيفية إلى جانب التقيد بعدم دعوة المرشح إلى خطة وظيفية إلى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير. ودعت رئاسة الحكومة إلى عدم التصريح بالتسميات في الوظائف المدنية العليا لوسائل الإعلام قبل توزيع محضر مجلس الوزراء مصادق عليه.