ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة ،أو تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشتري العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة .
وحدد الأمر الحكومي مدة الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب10 أعوام، كما نص على تسجيل من يتم إقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. وبفضل هذا الإجراء تدخل تونس ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الإقصاء كعقوبة رادعة بالتوازي مع التشهير بالممارسات المخلة. علما بأن هذا الإجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية إذ ينشر البنك الدولي سنويا قائمة المؤسسات التي يقع إقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.