وينص الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على انه « لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس. وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.»
ويذكر ان رئيس المجلس قد قدم مقترحا لتنقيح النظام الداخلي ينص على اقتطاع مبلغ 100 دينار من المنحة البرلمانية الا ان هذا المقترح لم يعرض بعد على لجنة النظام الداخلي نظرا للحجم الكبير من مقترحات القوانين المعروضة عليها.