أمر حكومي يضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 ويتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية. وينص هذا الأمر في فصله الأول على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

يمارس جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الإمضاء المجاور للأوامر الحكومية أو إمضاء القرارات الترتيبية .

كما ينص هذا الأمر في فصله الثاني على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على المصالح الإدارية والمركزية والجهوية والهياكل واللجان والمؤسسات والمنشات العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد صدر على إثر انعقاد المجلس الوزاري يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 الذي تولى المصادقة على هذا الأمر، مقرا بذلك فك الارتباط بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115