في حق الإعلامي محمد بوغلاب الثلاثاء 26 مارس 2024، وإحالته على المجلس الجناحي يوم 3 أفريل المقبل، مع العلم انه تم ايقاف بوغلاب منذ 22 مارس الجاري .
وجاء قرار النيابة العمومية استنادا إلى الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بسنتين سجنا ضد كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو لدى الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
كما تمت إحالة بوغلاب على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.