ضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية .. ...

صدرت اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

فصل 1 :
تلغى أحكام الفقرة الرابعة والسادسة والحادية عشرة من الفصل 2 والفصل 3والمطّة 7 من الفصل 4 والفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 7 والفصول 8 ،9 ،11 ،13 ،14 والفقرة الأولى من الفصل 15 والفصول 16 ،17 ،19 ،20 والفقرة الثانية من الفصل21 والفقرة الأولى والمطّة الثالثة من الفصل 22 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفقرة الأولى من الفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 27 والمطّة الخامسة من الفصل 28 والم ّطة الثانية من الفصل 30 والفقرة الأولى والمطّة الثالثة من الفصل 31 والفصول 33 ،34 و37 وتعوض بما يلي :

الفصل 2( فقرة رابعة جديدة):

المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء: هو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية أو الطرف المشارك في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.

الفصل 2( فقرة سادسة جديدة):

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو مساندوهم أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

الفصل 2( فقرة حادية عشرة جديدة):

الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء أو تعطيل الحملة الانتخابية لمترشح أو لطرف مشارك في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الفصل 3( جديد):

تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية أو المحلية تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

الفصل 4( مطّة سابعة جديدة):

- عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية، أو فئوية، أو عائلية، أو جهوية.

الفصل 6(جديد):

تلتزم الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والأطراف المشاركة في الاستفتاء، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو طرف في الاستفتاء أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، سواء كانت موارد بشرية، أو مادية، أو مالية أو لامادية، وتلتزم بتجنّب كل سلوك من شأنه أن يؤثّر على إرادة الناخبين.

 

الفصل 7 ( فقرة ثانية جديدة):
يمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المخصصة للنشاطات العامة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية أو دعاية الاستفتاء، على أن يكون تسويغها متاحاً لجميع المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
الفصل 8 (جديد):

يحجر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.
الفصل 9 ( جديد):

يحجر خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة، أو السمعية، أو البصرية، أو الإلكترونية، أو بشبكات التواصل الاجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو طرف مشارك في حملة الاستفتاء.
الفصل 11(جديد):

يحجر تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كل تبرع قام به المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء أو الحزب المساند لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
الفصل 13(جديد):

في صورة تزامن أو تداخل فترة الحملات لانتخابات أو استفتاءات متعددة، يجب على المترشحين والأطراف المشاركة في الاستفتاء تحديد غرض النشاط المزمع القيام به، وطبيعة الانتخابات أو الاستفتاء التي ينظّم في إطارها، والالتزام بهذا الغرض.
الفصل 14(جديد):

يحجر خلال فترة الصمت الانتخابي على المترشحين والأطراف المشاركة في الاستفتاء إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.
الفصل 15(فقرة أولى جديدة):
تتولى الإدارة الفرعية تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلّقات الانتخابية أو المتعلّقة بالاستفتاء، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 16 (جديد):

يتم ترتيب كل المترشحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى قائمات المترشحين للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية، أو البلدية، أو المحلية المقبولة نهائيا.
الفصل 17(جديد):

يقدم المترشحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء نظيرين من المعلّقات الانتخابية أو المتعّلقة بالاستفتاء لدى الهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها.
يجب ألاّ يتعدى حجم المعلقات 7,29 x 42 صم. وللهيئة أن تحدد حجماً آخر تعلن عنه بموقعها الإلكتروني شهراً على الأقل قبل بدءالحملة.
وبالنسبة للمعلقات الانتخابية الخاصة بالمترشحين المنتمين للأحزاب السياسية فتقدم للهيئة بمقرها المركزي للتأشير عليها مرفقة وجوبا بترخيص من الممثل القانوني للحزب.
تتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخ صصة لها من المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 19(جديد):

يتعين التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلّقات الانتخابية أو المتعّلقة بالاستفتاء، ويحجر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصصة لبقية المترشحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، كما يحجر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
ولا يجوز لأي مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له.
ويحجر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.

الفصل 20(جديد):

يمسك كل مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء سجلاً تضمن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي ينظّمها.

يكون السجل مرقّماً ومؤشراً عليه مسبقاً من الهيئة في مقرها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية والأطراف المشاركة في الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات التشريعية أو البلدية أو المحلية. يتضمن السجل وجوباً عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.
الفصل 21(فقرة ثانية جديدة):
يصدر الإعلام وجوبا عن المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء أو من يمثّلهما، ويقدم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي تم الترشح فيها للانتخابات التشريعية، أو البلدية، أو المحلية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 22(فقرة أولى جديدة):
يتكون مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، ويختارهما المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء.
الفصل 22(مطّة ثالثة جديدة):
- يدعو إلى الكراهية، أو العنف، أو التعصب، أو التمييز على أسس دينية، أو فئوية، أو عائلية أو جهوية.
الفصل 23( فقرة ثانية جديدة):
ويقوم المترشحون والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بمد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها المستخدمة في الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل انطلاقها.
الفصل 24(فقرة أولى جديدة):
يخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة المترشحين باسم الحزب أو الأطراف الحزبية المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 25(فقرة أولى جديدة):
يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية، أو التشريعية، أو البلدية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية وفق الشروط المبينة.
الفصل 26 جديد: تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.
الفصل 27( فقرة ثانية جديدة):
ويتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي ينظمها المترشحين أو الأطراف المشاركة في الاستفتاء طيلة الحملة.
الفصل 28(مطّة خامسة جديدة):
- المساواة بين المترشحين أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء،
الفصل 30( مطّة ثانية جديدة):
- اسم المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء،
الفصل 31(فقرة أولى جديدة):
في حالة ثبوت مخالفة للضوابط المتعلقة بالحملة، تتولّى الهيئة الفرعية المختصة التنبيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء. ويرفق التنبيه وجوبا بنسخة من محضر معاينة المخالفة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة.
الفصل 31(مطّة ثالثة جديدة):
- إنذار المترشح أو الطرف المشارك في الاستفتاء لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية،
الفصل 33(جديد):

تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابياً عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية وعلى الهيئات الفرعية استشارة مجلس الهيئة قبل إحالة أي محضر أو شكاية أو إعلام يتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية على النيابة العمومية المختصة ترابيا.

الفصل 34( جديد):

تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبين لها أن مخالفتهم لأحكام الفترة
الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت.
الفصل 37(جديد):

يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء
لفائدة مترشح أو طرف مشارك في الاستفتاء تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.
الفصل 40(جديد):

يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية
للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أثناء الحملة، تسليط خطية
مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115