خاص: مشروع الجبهة الشعبية

مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح لإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية

الفصل الأول:
تلغى الفقرتان 2 و3 من الفصل 45 من هذا القانون كما تلغى المطة الثالثة والفقرة 2 من الفصل 46 منه، وتعوض بالفصول التالية:

الفصل 45 (مكرر):
تحدث لجنة متخصصة للنظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، في ظرف شهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمى «لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام».

الفصل 45 (ثالثا):
يقصد بالفساد المالي والاعتداء على المال العام جميع الأفعال والأعمال والوسائل وما شابه ذلك من الصور غير المشروعة والتي أدت إلى إلزام الدولة بتقديم وأداء مصاريف أو امتيازات أو منافع غير مستوجبة قانونا، أو أدت إلى حرمان الدولة من عائدات أو موارد أو منافع مستوجبة قانونا.
ويعتبر فسادا ماليا واعتداءا على المال العام:
الاستيلاء على الأموال العمومية.
الإثراء غير المشروع.
غسل الأموال.

الفصل 45 (رابعا):
تتركب لجنة التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، من اثني عشر عضوا، كالآتي:
رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة: رئيس.
عضو الهيئة المختص في المالية: نائب رئيس وينوبه عند الاقتضاء.
ثلاثة قضاة: قاضي عدلي وقاضي إداري وقاضي مالي، يتم اختيارهم من مجلس القضاء المعني: أعضاء.
ثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة في مجال المالية والمحاسبة، تختارهم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على قاعدة: عضوان تختارهما الأغلبية وعضو تختاره المعارضة: أعضاء. –

- ممثل عن هيئة السوق المالية، يعينه رئيسها: عضو.

- ممثل عن الهيئة العليا لمراقبة المرافق العمومية، يعينه رئيس الحكومة: عضو.

- ممثل عن هيئة الرقابة المالية، يعيّنه وزير المالية: عضو.

- ممثل عن لجنة التحاليل المالية، يعينه محافظ البنك المركزي التونسي: عضو.

تنشر القائمة بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية.

تنطبق على أعضاء اللجنة أحكام الباب الثاني والباب الثالث من العنوان الثاني من هذا القانون. ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.

الفصل 45 (خامسا):
تنطلق الجلسات في أجل أقصاه 15 يوما من نشر قائمة الأعضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتم استدعاء الأعضاء من رئيسها قبل 24 ساعة على الأقل من انعقادها، بكل وسيلة تترك أثرا.
تنعقد اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وإن تعذر ذلك يتم الاستدعاء لجلسة ثانية في ظرف 48 ساعة طبقا لطريقة الاستدعاء الواردة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وتنعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 45 (سادسا):
يتعين على رجال الأعمال المعنيين بملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام والراغبين في المصالحة، تقديم مطالب صلح لدى اللجنة المذكورة بالفصل 45 (ثانيا)، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إرسائها.
يعتبر الإقرار بما تم اقترافه كتابيا والاعتذار الصريح للمعني بالأمر شرطا لقبول مطلب الصلح.
يجب أن يتضمن مطلب الصلح بيانا للوقائع التي أدت إلى الاستفادة غير المشروعة وقيمة الفائدة المحققة من ذلك. ويكون المطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تثبت صحة أقوال طالب الصلح.

الفصل 45 (سابعا):
تنظر اللجنة في مطالب الصلح المقدمة لها بعد أن تتولى التثبت من مطابقتها للشروط الشكلية الواردة بالفصل 45 (سادسا)، على أن تبت فيها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ غلق أجل قبول مطالب الصلح.

الفصل 45 (ثامنا):
تقوم اللجنة بالأبحاث الضرورية واتخاذ كل إجراء تراه مفيدا، في إطار تعهدها بالملف، سعيا إلى كشف حقيقة الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
لا يمكن معارضتها من أي جهة بالسر المهني.
تكون الدولة طرفا أصليا، وتمثل عند الاقتضاء الذوات العمومية الأخرى وكذلك الذوات غير العمومية في حدود المال العام الذي كان في ذمتها.

الفصل 45 (تاسعا):
يعتبر إجراء تقديم مطلب الصلح عملا قاطعا لأجال التقادم. لكنه في المقابل لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة أو المحاكمة أو انقراض الدعوى العمومية أو التتبع أمام لجنة المصادرة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا بموجب صدور القرار التحكيمي وتنفيذ بنوده، على أن تنفذ العقوبة أو تستأنف المحاكمة أو التتبع القضائي أو أمام اللجنة أو الهيئة المذكورتين أعلاه، إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات كان قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق.

الفصل 45 (عاشرا):
يتضمن قرار التحكيم الصادر عن اللجنة التنصيصات التالية:

1 -عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها.

2 - بيان وجود فساد مالي واعتداء على المال العام والأدلة المثبتة لها.

3 - تحديد قيمة عائدات الفساد المالي والاعتداء على المال العام التي غنمها رجل الأعمال المعني.

4 - تحديد قيمة التعويض.

5 - مصادقة الطرفين على القرار.

يتولى رئيس اللجنة إحالة القرار التحكيمي على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس لإكسائه بالصبغة التنفيذية وإمضائه في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من إيداعه بمصالحه.

الفصل 45 (إحدى عشر):
تقدر اللجنة مبلغ التعويض، على أن يتضمن وجوبا العناصر التالية:
- المقدار الأصلي للاستفادة غير المشروعة.
- نسبة التضخم المالي السنوية طبقا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
- غرامة تقدر بنسبة 5 بالمائة من المقدار الأصلي.

الفصل 45 (إثنى عشر):
تسلم للمعني بالأمر نسخة من القرار التحكيمي محلى بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد الإدلاء بما يفيد تنفيذ بنوده وخاصة ما يثبت إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه به بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
يفتح للغرض صندوق خاص يسمى «صندوق التعويض عن الفساد المالي والاعتداء على المال العام».

الفصل 45 (ثالث عشر):
لا تقبل أي دعوى قضائية ضد القرار التحكيمي، ولو بدعوى تجاوز السلطة.

الفصل 45 (رابع عشر):
لا ينال القرار التحكيمي من حقوق الغير الذين لحقهم ضرر من الوقائع موضوع هذا القرار، ومنها القيام بالتتبعات المخولة لهم قانونا أمام الجهات المعنية.

الفصل 45 (خامس عشر):
تتولى اللجنة إعداد تقرير في أقل من شهر من إنهاء أعمالها يتضمن تلخيصا لنشاطها ونتائجه وقائمة رجال الأعمال المشمولين بقرارات التحكيم والمصالحة والتي عرضت ملفاتهم عليها. وتحيله على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس هيئة الحقيقة والكرامة.
يقع إعلام العموم بالتقرير بجميع الوسائل، كما ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 45 (سادس عشر):
تخصص موارد الصندوق لتمويل المشاريع بالجهات الأقل تنمية، طبقا لبرنامج تعده الحكومة بعد التشاور مع المجالس الجهوية والمجتمع المدني المحلي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تقرير اللجنة إلى رئيس الحكومة.
يعرض البرنامج على موافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب.
ينشر البرنامج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يجب أن يهدف البرنامج، وذلك في جميع الصور، إلى تحقيق المشاريع المضمنة به إنهائها في أجل أقصاه سنتان من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتعهد محكمة المحاسبات بمراقبة حسن إنجاز البرنامج وفي آجاله، وتعد تقريرا خاصا في الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر، تقدم نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، كما ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115