الذي قال ان هيئته «استحال عليها تطبيق قرارات المحكمة الادارية « في اشارة الى الاحكام الصادرة عنها في الطور الاستثنائي والقاضية باعادة عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي الى السباق الانتخابي، لذلك ابقت على كل قراراتها الصادرة في الـ 10 من اوت الفارط .
وقد فصل فاروق بوعكسر في ندوة صحفية اسباب قرار الهيئة بتثبيت القائمة الاولية للمترشحين والتي تضمنت ثلاثة اسماء: وهم العياشي الزمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، فقال ان الهيئة تعذر عليها الحصول على الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في الاجال القانونية وفق ما تنص عليه الفقرة الخامسة من الفصل 46 من القانون الاساسي عدد 16 الخاص بالانتخابات.
كما قال ان القائمة النهائية غير قابلة للطعن حول المترشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية ولم يفته التشديد على اهمية دور هيئته في ضمان حسن سيرها وفق ما منحه اياها القانون والدستور من صلاحيات تجعلان لها الولاية العامة على الانتخابات وذلك ما يجعلها ترفض ان يترشح لهذا الاستحقاق كل من ثبت عنه انه دلس او زور وثائق رسمية او زور التزكيات.
كما اكد بوعكسر ان هيئة الانتخابات «هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فان الهيئة لن تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرّض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حاملا لجنسية أجنبية وغير متمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور».
هذه الكلمات الصادرة عن رئيس الهيئة لم تكتف بالاشارة الى رفض تطبيق قرارات المحكمة الادراية الصادرة في 30 اوت الفارط ذلك انه علل الرفض بعدم حصول الهيئة على الاحكام وان وصايتها العامة على الانتخابات تجعلها الطرف الدستوري الوحيد القادر على البت والحسم في هوية المترشحين.
قابل ذلك تعليق بكلمات معدودة من قبل المحكمة الادارية على لسان الناطق باسمها فيصل بوقرة الذي لم يكتف بالقول بان ما حدث من قبل الهيئة برفض تطبيق قرارات المحكمة الادراية اذ وصف ذلك بـ «السابقة» كما قال ان المحكمة قامت باشعار الهيئة بالاحكام وفق الصيغ القانونية التي نص عليها القانون عدد 16 وكل التنقيحات التي شملته عبر المرسوم 34 او المرسوم 55 لسنة 2022، كما اشار الى ان قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 تضمن في فصله العاشر ما يخالف ما صرح به رئيس الهيئة. سواء في علاقة بالآليات القانونية لاشعار الهيئة بالقرارات او في الزامية قرارات المحكمة الادارية في قضايا النزاعات الانتخابية.
كما اكتفى بوقرة بشرح النص القانوني الذي يشير الى ان المحكمة الادارية مطالبة باعلام الهيئة العليا للانتخابات بمنطوق الحكم لا بكامل نص الحكم، وان الهيئة حالما يتم اعلامها بمنطوق الحكم عبر اثر كتابي او شهادات بالمنطوق تصبح على علم بالنص والقرارات بما يلزم الهيئة وفق قراراتها الترتيبية بتطبيقها مباشرة دون اية امكانية للطعن او الرفض، لكن ما حدث امس باعلان الهيئة انه تعذر عليها الحصول على الاحكام، ونفى الناطق الرسمي للمحكمة حصول ذلك واشار الى ان المحكمة طرف قضائي لا يمكنه ان ينفذ الاحكام وان ذلك موكول الى الادارة، وبالتالي تعتبر المحكمة ان الهيئة هي التي تتولي تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة مما يجعلها مطالبة بتضمين اسماء المترشحين الثلاثة الذين تحصلوا على احكام لفائدتهم وذلك وفق الفصول التي تضمنتها التنقيحات الصادرة في المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الاساسي عدد 16 المتعلق بالاستفتاء والانتخابات. واعتبر ان الهيئة بامتناعها عن تطبيق ذلك اتت وفق قوله سابقة تاريخية لا تدرك تداعياتها او تطوراتها المحتملة واستتباعاتها.
بالتالي ان قرار الهيئة بنشر القائمة النهائية للمترشحين دون احترام قرارات المحكمة الادارية واشارتها الى انها صاحبة الولاية العامة وتنصيصها على ان قراراها غير قابل للطعن وضعية لم يسبق ان مرت بها البلاد خلال انتقالها الديمقراطي طيلة السنوات الـ 13 الفارطة، وهي سابقة لا يمكن لاحد ان يحدد مآلتها و انعكاساتها على العملية الانتخابية وعلى مدى قانونيتها ومشروعيتها في ظل جدل قانوني ودستوري فرضته الهيئة العليا للانتخابات على الجميع.
مشهد غير مألوف لا يمكن لاحد ان يتكهن بما قد ما يحمله من تطورات او متغيرات، كما لا يمكن لاي كان ان يحول دون ان تكون لقرار الهيئة ارتدادات على المشهد الانتخابي والسياسي العام في البلاد التي تعيش في خضم صراعات متعددة ومتشعبة ستحدد مستقبلها