فإلى جانب مشاريع القوانين التي اودعتها الحكومة في مكتب مجلس نواب الشعب ولم يقع تمريرها الى اللجان فالعديد من مشاريع القوانين صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا على جملة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وغيرها من المشاريع.
اشكالية
ولكن الاشكالية المطروحة حاليا هل يمكن لمجلس النواب ان يناقش مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة صوّت بعدم تجديد الثقة فيها ولم تعد مسؤولة امامه؟ وهنا تختلف التاويلات والآراء خاصة مع الفراغ الدستوري في علاقة بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال او المستقيلة وامكانية مواصلتها لتقديم مشاريع القوانين كمبادرات تشريعية.
فالفصل 98 الذي صنف عدم تحصل حكومة الصيد على الاصوات الكفيلة بمواصلته مهامها كاستقالة لم يحدد صلاحياتها خلال المدة التي تفصلها عن تسليم السلطة الى الحكومة التي تليها والحالة الوحيدة التي يتحدث فيها دستور جانفي 2014 عن حكومة تصريف الاعمال هو الشغور في منصب رئيس الحكومة في الفصل 100 واستثنى منها صراحة حالتي الاستقالة وسحب الثقة وهي حالة الحكومة الحالية.
ولكن بتكليف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئيس الحكومة بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة الوحدة دفع الخبير في القانون الدستوري امين محفوظ الى القول ان اعلان رئيس مجلس النواب محمد الناصر ان حكومة الصيد تحولت الى حكومة تصريف اعمال وتكليف رئيس الجمهورية له رسميا بمواصلة العمل وفق هذه الصفة يطرح اشكالية في تعريف حكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها.
المحكمة الادارية هي الجهة الرقابية
حكومة تصريف الاعمال من وجهة نظر الخبير الدستوري مفهوم جديد دخل الى القانون التونسي وهي معتمدة في الانظمة السياسية البرلمانية التي تعرف ازمات متتالية ومنتظمة وخاصة التي تعتمد طريقة الاقتراع النسبي وفي تونس لا يوجد اثر للمصطلح الا في الفصل 100 الذي يتحدث عن الشغور في منصب رئاسة الحكومة ولا يتحدث عن حدود صلاحيات حكومة تصريف الاعمال مما يجعل المحكمة الدستورية هي الجهة المخول....