«بدعة لا توجد إلا في تونس ولطالما اعترض عليها الاتحاد العام التونسي للشغل».
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل امس الخميس، أن المرسوم عدد 49 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16 أوت 2022 المتعلق بإجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يقتصر على تحمل الدولة قسط الاقتطاع بعنوان مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 وذلك ابتداء من فيفري 2022 إلى حدود 31 ديسمبر 2022 لا غير.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
واشار الاتحاد، ممثلا في قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، الي انه حسب نص المرسوم سوف تتم العودة في جانفي 2023 إلى الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور التي يسري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والشروع في جانفي 2023 في اقتطاع نفس المساهمات المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور لسنة 2020 .
بدعة طالما عارضها الاتحاد
واكد قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل ان هذا المرسوم لا يشمل الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ترتبط مراجعتها بالأجر الأدنى والتي يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ويعمل على الترفيع فيها.
واوضحت المنظمة الشغيلة أن هذا المرسوم جاء أساسا ليضع حدا للوضعية اللاقانونية والمحاسبية للتصرف في الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وجدد مطلبه بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي أقر تحميل المنتفع بجراية قسط مساهمات المشغل وقال انها «بدعة لا توجد إلا في تونس وطالما اعترض عليها الاتحاد العام التونسي للشغل»، وفق بيان ممضى من الامنين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم عثمان جلولي.