بعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين «الشغور»: رسميا محمد الناصر رئيسا وقتيا للجمهورية

أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أمس الخميس، الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقد تسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فورا وطبقا لمقتضيات الدستور مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مساء أمس الخميس، واثر اجتماع أعضائها برئيس مجلس النواب محمد الناصر، رسميا شغور منصب رئاسة الجمهورية وذلك باعتبارها محكمة دستورية مؤقتة وفق ما أكده رئيس الهيئة والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في تصريح لـ«المغرب».
وشدد محدّثنا على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، باعتبارها تحل محل المحكمة الدستورية حاليا الى ان يتم إرساء المحكمة، انسب جهة لإقرار شغور منصب رئاسة الجمهورية.

في ظل غياب المحكمة الدستورية
مسألة الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية نظمّها الدستوري التونسي بصفة صريحة حيث نص الفصل 84 منه على انه «... في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما» وفق ما أكده أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري في تصريح لـ«المغرب».

وأوضح بان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر هو الذي سيتولى مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وفورية وذلك بمجرد معاينة حالة الوفاة.

ونظرا لعدم وجود المحكمة الدستورية المخول لها قانونا إقرار الشغور النهائي بمنصب رئاسة الجمهورية، فقد اعتبر محدّثنا بان الأنسب في الظرف الحالي هو ان يتحمل مجلس نواب الشعب مسؤوليته، ويقوم بإقرار شغور منصب رئاسة الجمهورية بناءا على التقرير الطبي الصادر عن المستشفى العسكري. فيجتمع اثر ذلك مكتب مجلس النواب برئاسة محمد الناصر ويعاين حالة الشغور النهائي. ويتولى اثر ذلك وبصفة آلية وفورية رئيس مجلس نواب الشعب مهام رئاسة الجمهورية لأجل ادناه 45 يوما واقصاه 90 يوما.

كما لم يستبعد محدّثنا فرضية ان تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإقرار الشغور النهائي، مشددا على الحل انّ الأنسب في صورة الحال ان يقر البرلمان بشغور منصب رئاسة الجمهورية.

ووفق الأستاذ القرقوري فانّ الآجال القصوى للرئيس المؤقت ستتزامن تقريبا مع نفس الآجال المحددة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وأضاف «رغم تحديد الرزنامة الانتخابية الا انّ فرضيات إمكانية تغييرها وارد جدّا حتى لا يتم خرق الدستور».

«ما لا يحق للرئيس الوقتي»
اكّد أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري انّ الرئيس المؤقت لرئاسة الجمهورية يمارس تقريبا كافة الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية العادي ماعدا بعض الاستثناءات التي أوردها الفصل 86 من الدستور التونسي على سبيل الحصر.

وقد جاء بالفصل 86 ما يلي: «يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة».

وأوضح مصدرنا بان محمد الناصر لا يحق له المبادرة بتنقيح الدستور ولا يمكنه اللجوء الى الاستفتاء ولا يمكن له كذلك حل مجلس نواب الشعب. إضافة الى ذلك فقد منع النص القانوني رئيس الجمهورية المؤقت من تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، مشيرا الى ان حكومة الشاهد ستواصل مهامها طيلة المدة الرئاسية الوقتية .

أداء اليمين الدستورية
بعد استكمال الإجراءات من ورود التقرير الطبي (شهادة الوفاة) للرئيس الراحل محمد الباجي القائد السبسي والاقرار الرسمي من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على مجلس نواب الشعب، قام محمد الناصر، عشية امس باداء اليمين الدستورية بمقر مجلس نواب الشعب ببارو.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115