بعد المصادقة على الفصول المطعون فيها في مشروع قانون الهيئات الدستورية محمد التليلي المنصري ونجلاء إبراهيم يقتربان من كرسي رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

استحال على الكتل البرلمانية اختيار رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالرغم من بلوغه شوطا هاما خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس. وقد أفرزت الجلسة الانتخابية مرشحين اثنين لم تكن لهما أية حظوظ في الجلسات السابقة خلال الدورة الاستثنائية، وهما كلّ من محمد التليلي المنصري ونجلاء إبرهيم اللذان سيتنافسان على كرسي الرئاسة في جلسة يوم الاثنين القادم.

لجنة التوافقات لم تتمكن من تحديد مترشح توافقي من بين المترشحين الستة لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرغم من اجتماعها قبل انطلاق الجلسة العامة. لتنطلق بذلك الجلسة في جولة انتخابية أولى من أجل تحديد مترشحين اثنين من المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، يمران إلى جلسة انتخابية ثانية. المترشحون الستة هم كل من نبيل بفون وأنيس الجربوعي، ونبيل العزيزي، ونجلاء ابراهيم، وفاروق بوعسكر ومحمد التليلي المنصري. الجلسة الانتخابية الأولى مثلما كان متوقعا استغنت عن كافة الأسماء الخلافية والتي كانت قريبة من نيل كرسي رئاسة الهيئة في الجلسات السابقة، وهما نبيل بفون وأنيس الجربوعي، لينحصر السباق بين المرشحين محمد التليلي المنصري الذي تحصّل على 95 صوتا ونجلاء ابراهيم التي تحصلت على 48 صوتا، في حين حظي بقية المترشحين بأصوات ضيئلة لم تتجاوز الخمسة.

التوافقات حول الاسمين المتبقيين يبدو أنه صعب في نفس اليوم بين الكتل البرلمانية من أجل ضمان حصول 109 أصوات، فالمنصري وإبراهيم مرشحين من قبل كتلة حركة النهضة، وهو ما يجعلها حائرة بين من ستختار، ونفس المسألة بالنسبة لبقية الكتل التي ستكون مجبرة على اختيار أحد من الاثنين، حتى وإن لم يكن من مرشحيها. وأمام استحالة التوافق يوم أمس تم تأجيل الجلسة العامة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إلى يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 المقبل قبل انطلاق الجلسة العامة الممتازة بحضور رئيس البرلمان الأوروبي، على أن تكون المدة الفاصلة فرصة أمام الكتل البرلمانية من أجل التوافق على مرشح وحيد يكون رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مشروع قانون الهيئات الدستورية
وليس بعيدا عن إشكاليات الهيئات الدستورية، فقد نظرت الجلسة العامة في الفصل 33 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بالهيئات الدستورية المطعون فيه من قبل نواب المعارضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. الجلسة العامة، انطلقت بسرعة من أجل المصادقة على هذا الفصل بعدما نظرت فيه لجنة التشريع العام ليكون متناغما مع أحكام الدستور، حيث يتعلق الفصل بكيفية حل مجالس الهيئات الدستورية أو إعفاء عضو منها في حالة ارتكابه لخطأ جسيم سواء من قبل مجلس نواب الشعب أو مجلس الهيئة نفسه.
لكن في المقابل، فقد اختلف نواب الشعب حول ضرورة تمكين البرلمان من حق الإعفاء لما له من سلطة رقابية، باعتبار أنه لا يمكن تحقيق الأغلبية في مجلس الهيئة مع تمكن الشخص المعني من حق الدفاع عن نفسه. وبينت النائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد خلال النقاش العام أنه ليس الهدف من الهيئات الدستورية المستقلة إنشاء دولة صلب الدولة وإنما خلق هيئات أعلى سلطة من الهيئات الإدارية، مشيرة إلى أنه تم وضع ضمانات أكثر في الصيغة الجديدة للفصول موضوع الطعن من مشروع القانون. في حين اعتبر النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس أنه لا يمكن أن تقتصر علاقة مجلس نواب الشعب مع الهيئات الدستورية في مناقشة الميزانيات، حيث إذا لم تكن للمجلس القدرة على إعفاء أحد أعضاء الهيئة الدستورية فلنلغي الفصل 33 كليّا.

الطعن يتلخص بالأساس في مسؤولية الهيئات الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، حيث يجب إكمال الفراغ الذي تركه الدستور في علاقة بمساءلة هذه الهيئات حسب ما بينه النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر. هذا وقد عارض بعض النواب من بينهم نواب كتلة حركة نداء تونس وبعض المستقلين، حيث اعتبروا أنه إذا تم وضع هيئات دستورية مستقلة ثمّ يتم سن مشاريع قوانين للحدّ من استقلاليتها فإن ذلك سيفرغها من محتواها. تغيير عبارة «سحب الثقة» بالـ «إعفاء» اعتبرها النائب عن حركة نداء تونس شاكر العيادي أنها عملية التفاف على النصّ، معتبرا أنه يمكن مناقشة قرارات الهيئة الوقتية، حيث كان من الأجدر بيان مفهوم سحب الثقة ومفهوم الإعفاء.

التصويت على الفصول
وفي الأخير، اقترح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية، مقترحا جديدا في الفصل 33 يتعلق بالأساس بمنح ثلث أعضاء البرلمان إمكانية إعفاء أحد أعضاء الهيئة، تم التصويت عليه» في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصلين 2 و9 من هذا القانون، فإنه يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا على العضو المعني. ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب وبعد اتصال مجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء، الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه. ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب رد العضو المعني في الأجل المقرر أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها في طلب الإعفاء بثلثي الأعضاء». كما التصويت على الفصل 11 محل الطعن، الذي لم يحظ بخلاف كبير في الجلسة العامة، وينص على حالات الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، حيث يتولى مجلس نواب الشعب عملية سد الشغور، بالإضافة إلى الفصل 12 المتعلق بالتقرير المالي للهيئة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115