ولزيادة الإيضاح نورد في ما يلي ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر ..
فقد شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي السَّنَّة نفسها التي فرض الله فيها صوم رمضان، ..
وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها: جبران نقص الصوم فقد بين صلى الله عليه وسلم: في حديث ابن عباس المتقدم أنها «طهرة للصائم من اللغو والرفث»
، قال بعض أهل العلم: زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة.
ومنها إغناء الفقراء وهذا من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع، والتراحم بين طبقاته، وشعور بعضهم ببعض والجمهور على أنه يجب عليه إخراجها عمن تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين
وأما وقتها فتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه.
وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تُخْرَج صباح العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين.
وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمحتاجين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته، ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء، والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.