«المزمل:20 ولو تُرِكَتِ القراءة بعد سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة...والأصل في الصَّلاةِ أن تكون قراءةُ القرآن فيها عن ظَهْرِ قَلبٍ وليست من المصحف؛ لذا جعل النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن؛ لظاهر قوله صلّى الله عليه وسلم : «لِيَؤُمّكُمْ أَكْثَركُمْ قُرْآنًا» رواه البخاري.
أما قراءةُ المُصَلِّي من المصحف، فقد اختلف الفقهاء فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلة - في المعتمد- إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة سواء أكانت الصلاة فرضًا أم نفلًا.
وقد استدلُّوا بما ورد أن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِن المُصْحَفِ» رواه البخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغة الجَزم.
وفرَّق المالكية بين الفرض والنفل، فَرَأَوا كراهةَ قراءة المصلِّي في المصحف في صلاة الفرض مطلقًا، وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها؛ لاشتغاله غالبًا، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة من المصحف من غير كراهةٍ؛ لأنه يُغتفَرُ فيها ما لا يُغتفَرُ في الفرض.
بينما يرى الحنفية أنَّ القراءةَ من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية؛ لأنَّ حمل المصحف، والنظر فيه، وتقليب الأوراق، عملٌ كثير.
وبناءً على ما سبق: فإنَّ الأفضلَ والأَولَى للمصلِّي أن يقرأ القرآن من حفظه؛ فقد امتدح الله جلّ جلاله المؤمنين بحفظهم لكتابه الكريم، فقال تعالى: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ... «العنكبوت:49، ولأن السُّنة المحفوظة عن النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه القراءة عن ظهر قلب.
فإن عجز عن ذلك، وكانت القراءةُ طويلة كما في صلاة القيام؛ فعندئذٍ يجوز له القراءةُ من المصحف، ولا حرج عليه في ذلك.