1) بخاخ الربو: الراجح أنه لا يفطر، وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاثة عناصر الماء، والأكسجين، وبعض المستحضرات الطبية. وهو لا يفطر ولا يفسد الصوم؛ لأنه عبارة عن هواء أو ماء مضغوط.
2) الأقراص التي توضع تحت اللسان: والمراد بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تُمتَصُّ مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب؛ لأنه لا يشربها، لكن لو ابتلع الحبّة لأفطر.
وهي جائزة غير مفطرة؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم، وعلى هذا فليست مفطرة.
3) منظار المعدة: يدخل في الجسم حتى يصل إلى المعدة ويكون على رأسه كاميرا صغيرة مزودة بمجسات، وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، ولا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي؛ ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادةًّ دهنية مغذية، ويكون فيه دهن يمتصه الجسم، لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر.
4) القطرة: التي تستخدم عن طريق الأنف لا تفطر، قالوا: (فالقطرة الواحدة - 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب). ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير، إذا وصل فيكون معفواً عنه، فهي لا تفطر.
5) بخاخ الأنف: البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو: فيكون بخاخ الأنف لا يفطر.
6) التخدير: وتحته أنواع:
أ) التخدير الجزئي عن طريق الأنف: وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير: فهذا لا يفطر، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماً ولا تحمل مواد مغذية.
ب) التخدير الجزئي الصيني: نسبة إلى بلاد الصين: يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم؛ أي شيء داخلي، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس، وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًّ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
ت) التخدير الجزئي بالحقن: وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍ معدودة.
فما دام أنه موضعي وليس كلياًّ فلا يفطر؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف.
ث) التخدير الكلي: اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمي عليه؛ فعلماؤنا اليوم قاسوها على شيء قديم وهو مسألة الإغماء؛ هل يصح صوم المغمى عليه؟ وهذا لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يغمى عليه جميع النهار؛ بحيث لا يُفيق جزءاً من النهار: فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء، وليس عليه قضاء ولا ليس عليه إطعام لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة.
الثاني: أن لا يغمى عليه جميع النهار: فهذا موضع خلاف بين العلماء.
والصواب؛ أنه إذا أفاق جزءاً من النهار أن صيامه صحيح، وهذا قول أحمد والشافعي رحمهم الله؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍ من النهار، ويُقال في التخدير مثل ذلك.
7) قطرة الأذن: والمراد بها: عبارة عن دهن مستحضرات طبية يصبّ في الأذن؛ فلا يفطر.
والطب الحديث: بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى هذا الصواب؛ أنها إذا دخل منها شيء في خرق الأذن؛ أنها لا تفطر.