وزارة التجارة و تنمية الصادرات مؤخرا تعديلات لهوامش الربح مستندة في ذلك على حزمة من القوانين و الأوامر الحكومية.
بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات يضبط هامش الربح الخام الأقصى بإعتبار جميع الاداءات عند البيع بالتفصيل للغلال و الخضر كالآتي سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلو غرام :أقل من 900 مليم للكيلوغرام ،هامش الربح في حدود 35 % ومن 900 إلى 1500 مليم 30 % ومافوق 1500 مليم 25 %.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب تجار التفصيل للغلال والخضر بمراجعة هوامش الربح التي باتت عاجزة عن تغطية تكاليف النشاط ،حيث أكد رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف بشير الزاوي في تصريح لـ«المغرب» أن هامش الربح المعمول به منذ سنة 1988 والذي يعتمد على تدرج الأسعار من 1 مليم إلى مافوق 1200 مليم لم يعد يغطي تكاليف العمل ، فمع تطور تكاليف النشاط من نقل و كراء والاستخلاصات القارة وغير القارة بات الأمر يتسبب في خسارة بنسبة تتراوح بين 17 و19 %، الأمر الذي جعل من الجامعة تطالب بإعادة النظر في هامش الربح والمضي في تحرير الأسعار وجعل الأسعار خاضعة لقاعدة العرض والطلب غير أن الاستجابة جاءت غير كافية على أهميتها حسب محدثنا الذي اعتبر أن القرار كان تشاركيا وهو جزء من الإصلاح ويبقى التحرير الهدف الأساسي لا سيما أن القرار لم ينص على إعتماد آلية لمراجعة هامش الربح بصفة منتظمة تراعي التغييرات التي تطرأ على تكلفة النشاط .
واعتبر الزاوي أن تعديل هوامش الربح له إنعكاس إيجابي على التجار ،مشيرا إلى حزمة القوانين التي تضبط نشاط تجار التفصيل لا سيما القانون عدد 36 لسنة 2015 الذي ضاعف حجم المخالفات علاوة على الأوامر التي أصدرها رئيس الحكومة السابق خلال فترة الحجر الصحي الشامل .
ويستند قرار وزير التجارة الصادر الأسبوع المنقضي إلى حزمة من القوانين أولها القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية لسنة 1994 والمتعلق بمسالك التوزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع .
إضافة إلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الثالث منه وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في افريل 2020 المتعلق يضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020.
ويرجع القرار أيضا على الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما وقع تنقيحها خاصة بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995، فضلا عن الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها و على قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط الربح الخام عند البيع بالتفصيل للغلال والخضر.
وفي ما يلي هامش الربح بحساب الكيلو غرام سنة 1988 ،من 1 مليم إلى 100 مليم هامش ربح بـ30مليم ومن101مليم إلى 200 مليم ربح 50 مليم و201 مليم الى 275 مليم 60 مليم و276 مليم الى 350 مليم 70 مليم و351 مليم الى 400 مليم 80 مليم و401-450 مليم – 90 مليم و451-500 مليم -100 مليم و501-750 -150 مليم ومن 751 مليم الى 1200 مليم -180 مليم ومافوق 1200 مليم /15 في المائة.