جهاز الشرطة البيئية بعد 16 شهرا من الانطلاق: تسجيل حوالي 50 ألف مخالفة و46 بلدية ستقع تغطيتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

قال المكلف بمأمورية لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب» أن عدد

المخالفات منذ انطلاق العمل الفعلي للشرطة البيئية في جويلية 2017 قد ناهز 50000 مخالفة,مبينا أن اغلب المخالفات سجلت بتونس الكبرى وولاية صفاقس وتتراوح قيمة الخطايا في أغلبها بين 40 و60 دينارا .

تواصل أجهزة الشرطة البيئية عملها الذي بدأ منذ شهر جويلية من العام المنقضي بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، وإلى جانب القيام بمهامها يعاضد جهاز الشرطة البيئية مجهودات وزارة التجارة في مراقبة المحلات التجارية والحفاظ على الصحة ،حيث تشارك الشرطة البيئية في الحملات الرقابية التي تستهدف المحلات التجارية والمطاعم .

وقال بوجاه أن جهاز الشرطة البيئية يغطي 74 بلدية في جميع ولايات الجمهورية لكنها تتواجد بشكل مكثف في المناطق السياحية ومدن تونس الكبرى ويعمل 290 عونا في هذا الجهاز,هذا وينتظر أن يتم تغطية 46 بلدية إضافية في ظرف ثلاثة أشهر أي بين شهري مارس وأفريل ,مشيرا إلى بدء تكوين الفرق بداية من جانفي المقبل ولفت محدثنا إلى أن الجهاز البيئي سيتوزع خلال هذا العام بشكل أوسع في المناطق الداخلية من قبيل القصرين.

وقد انطلق جهاز الشرطة البلدية في 74 بلدية، 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية ذات الكثافة السكانية والصبغة السياحية على أن يتم تعميمها بصفة تدريجية على كامل البلديات باعتبار أن هذا التعميم يتطلب ميزانية وموارد بشرية ,وينتظر أن يغطي جهاز الشرطة البيئية 120 بلدية من بين 350 خلال العام الحالي على أن يتم تغطية بقية البلديات .

وأكد بوجاه أنّ هناك العديد من النصوص القانونية والأوامر الترتيبية لتنظيم عمل الشرطة البيئية مؤكدا أن تداخل الاختصاص بين الشرطة البلدية وأعوان حفظ الصحة والشرطة البيئية لايؤثر في نجاعة تدخل الشرطة البيئية لرفع المخالفات المهددة للمناخ والبيئة ولصحة المواطن.

وينظم قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل من نفس السنة والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية طبيعة المخالفات وباب تصنيفها ,حيث يعتبر هذا القانون مخالفات مثل الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات والمنشات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء لأنه في هذه الحالة ستصبح مصبا للفضلات إلى جانب عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي والمطاعم والنزل فضلا عن حرق الفضلات تجاوزات تدخل تحت طائلة الجنح .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115