شملت قيادات حركة النهضة من بينهم راشد الغوشي قضية "المسامرة" من جديد امام القضاء

تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس

اليوم الثلاثاء في قضية تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي"، التي شملت الأبحاث فيها قيادات من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي.

تواصل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم الثلاثاء الموافق لـ4 نوفمبر الجاري ، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية" الذي شمل عدد من قيادي حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ووفق ما اكده الاستاذ مختار الجماعي عضو لسان الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لـ"المغرب"، فان راشد الغنوشي لن يحضر جلسة اليوم وهو ما يزال متمسك بالقرار الذي كان قد أعلن عنه منذ 2023 والمتعلق بـ"مقاطعته لكافة الجلسات أمام باحث البداية ولدى التحقيق و أمام الدوائر المختصة بالنظر".

وللاشارو فان راشد الغنوشي محل العديد من الأحكام بالسجن تراوحت بين السنة تقريبا (في قضية نعت الأمنيين بـ"الطواغيت" خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة) ، والثلاثة سنوات (في قضية تلقي حركة النهضة لتمويلات أجنبية)، والـ 14 سنة (في ملف "التآمر على أمن الدولة 2")، و 22 سنة (في بقضية "إنستالينغو").

 قضية "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" او ما بات يعرف إعلاميا بقضية "المسامرة الرمضانية" شملت الأبحاث فيها تقريبا 12 شخص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري، في ما أحيل كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي بحالة سراح، وأحيل البعض الأخر من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي بحالة فرار.

و تتعلق وقائع القضية بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للإعلان عن إيقاف اعتصامها، إلا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الأهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".

علما وانّ أول بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة (المشمول بعدد هام من القضايا) كانت في قضية الحال وذلك خلال شهر افريل من سنة 2023.

وقد وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قرار ختم البحث، جملة من التهم الى المظنون فيهم تتعلق بـ " ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا ". وبإحالة الملف على انظار دائرة الاتهام ، قررت تأييد قرار قاضي التحقيق واحالة المتهمين على انظار الدائرة الجنائية لمقضاتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم على معنى احكام الفصلين 68 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء". والفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115