حالة الطوارئ لـم تعد استثنائية! بقلم: حاتم قطران أستاذ متميّز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية

1. هذا التعبير مستعار من ميشيل تروبر (Michel Troper). ويذكرنا ذلك بأننا نعيش منذ 25 جويلية في وضع الحالة الاستثنائية المشار

إليها بالفصل 80 من الدستور، وذلك بسبب وجود «حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة»، مما يتسنى معه لرئيس الجمهورية «أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية «. ونتيجة لذلك، تم في وقت أول ولمدة شهر واحد، وحتى إشعار آخر منذ مساء 24 أوت، تعليق تطبيق القواعد التي تنظم عادة تنظيم السلطات العامة وعملها، بما في ذلك الأمر بتعليق أشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن الأعضاء، مما يؤدي إلى تطبيق قواعد أخرى، من الواضح أنها أقل ليبرالية، وإلى تركيز أكبر للسلطة، فضلا عن جملة من القيود على الحقوق الأساسية.
2. وقد شهدت فرنسا، التي كثيرا ما يستشهد بها كمثال، مثل هذا التعليق للقواعد المطبقة عادة - من قبل الحكومة الثورية، إلى السلطات الخاصة في إطار الحرب الجزائرية في عام 1961- ولكن هذا لم يكن رسميا استنادا إلى القواعد الدستورية، وتمكن البعض من إثارة إساءة استخدام الفصل 16 من الدستور الفرنسي - ما يعادل تقريبا الفصل 80 من الدستور التونسي ليوم 27 جانفي 2014 – ضرورة أنه تمت السيطرة على انقلاب الجنرالات في غضون ثلاثة أيام. وقد صرّح رئيس المجلس الدستوري نفسه، ليون نويل (Léon Noël)، في هذه النقطة: «من وجهة النظر القانونية، فإن الاستناد على نظام الفصل 16 مخالف لروح ونص هذا الفصل» .
هل تحولت حالة الطوارئ إلى نموذج طبيعي لممارسة الحكم؟
3. من هذه المنطلقات، يطرح التساؤل بخصوص تمديد الحالة الاستثنائية «حتى إشعار آخر»، من قبل الرئيس قيس سعيد ومدى ملاءمة ذلك للطبيعة «الاستثنائية» للتدابير المتخذة إلى حد أن، إلى درجة قد تتحوّل معه إلى نموذج عادي لممارسة السلطة والحكم، مع خطر أن تتحوّل دولة القانون ، أمام أعيننا، إلى نموذج جديد من دولة التسلّط وحتى التعسف!
4. والملاحظة خطيرة وتذكر بأن مصطلح «الحالة الاستثنائية» أو «حالة الطوارئ» يمكن أن يستخدم في الواقع بطريقتين مختلفتين أو معنيين متعارضين تماما:
- يتمثّل المعنى الأوّل لحالة الطوارئ على أنها لحظة عابرة بطبيعتها، مؤقتة لمواجهة خطر داهم معين يتم خلاله تجاوز قواعد القانون المنصوص عليها لفترات الهدوء أو تعليقها أو التخلص منها لمواجهة ذلك الخطر؛
- و يتمثّل المعنى الثاني لحالة الطوارئ في إجراء تعديل عميق في بعض النظم القانونية من أجل التصدي لبعض المخاطر الدائمة مثل الإرهاب، لأن القواعد المنفذة لمكافحة هذا الخطر غير مناسبة لحقيقة الخطر الدّاهم نتيجة خلل في النظام السياسي والقانوني السائد.
5. والواقع أنه لا يمكن فهم «الحالة الاستثنائية» أو «حالة الطوارئ»، في مصطلحاتها القانونية والمنطقية، إلا بالمعنى الأول، وهي الحالة الوحيدة التي يوجد فيها استثناء حقيقي فيما يتعلق بوقت الهدوء وحق ما يسمى بالفترات «العادية». وإن الإيحاء، كما صرّح بذلك الرئيس قيس سعيد في إحدى لقاءاته، بأن حالة الطوارئ مرتبطة بالنظام الدستوري نفسه، وبمجلس نواب الشعب نفسه الذي أضحى يمثّل «خطرا دائما»، يحول حالة الطوارئ إلى نموذج طبيعي لممارسة الحكم بدعوى الاستجابة لحاجة ملحة وأداء «واجب» دستوري حتمي عهد عليه الله والشعب! لأنه من يستطيع إثبات ذلك؟ ومن يتحمل عبء الإثبات؟ وقبل كل شيء، من يستطيع التحقق من كل ذلك وإضفاء الشرعية عليه، في غياب المحكمة الدستورية، من أجل منع أن تتحوّل دولة القانون إلى نموذج جديد من دولة التسلّط وحتى التعسف؟
الفصل 80 من الدستور بشأن حالة الخطر الداهم: طريقة غير ناجحة وغير ملائمة!
6. في مقال سابق بعنوان: «نحو حوكمة جديدة لإنقاذ الجمهورية» («Vers une nouvelle gouvernance pour sauver la République») نشر في جريدة Leaders في 11 فيفري 2021، كما قد لفتنا الانتباه قبل ستة أشهر تقريبا لمخاطر اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور والتي بدت لنا شخصيا طريقة غير ناجحة وغير لائقة. «وفي الواقع، وعلى افتراض أن تونس كانت ستدخل «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة «، فإن الإمكانيات المتاحة لرئيس الدولة محدودة للغاية. وبغض النظر عن الصعوبات المرتبطة بغياب المحكمة الدستورية، التي تقتضي هذه الظروف إعلام رئيسها، فإن اللجوء إلى الفصل 80 المذكور أعلاه يبدو غير مناسب على الإطلاق، لأنه حتى لو كان رئيس الدولة مخولا صراحة باعتماد تدابير تفرضها حالة الطوارئ، بما في ذلك تعليق العمل المنتظم للسلطات العامة، فإن عدة شروط أخرى يجب اكتمالها مثل:
- «استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب»،
- أن يكون الهدف من هذه التدابير «تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال»،
- اعتبار «مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة»،
- وأنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة...»!
مبادرة 25 جويلية 2021: استجابة لحالة الضرورة الدستورية لإنقاذ الجمهورية واستعادة هيبة الدولة!
7. وفي مقال أحدث بعنوان: «المبادرة الرئاسية بتاريخ 25 جويلية 2021: نحو حوكمة جديدة لإنقاذ الجمهورية» («L’initiative présidentielle du 25 juillet : Vers une nouvelle gouvernance pour sauver la République») نشر على جريدة Leaders بتاريخ 30 جويلية 2021، وجدت مبادرة رئيس الجمهورية لمساء 25 جويلية 2021، في رأينا، أساسا دستوريا متينا، سبق أن حددناه في مقالنا السابق الذكر قبل نحو 6 أشهر، وهو المأخوذ من الفصل 72 من الدستور ، «بحيث يكون رئيس الجمهورية ، وهو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، على بينة من مدى الصعوبة التي خلقها هذا الدستور نفسه ، فيقرر انقاذ جوهر الجمهورية والنص التأسيسي لها».
وفي نفس المقال، أوردنا ما يلي: «قد يرى البعض في ذلك انقلابا! ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال! وهذا لن يكون افتكاكا للسلطة بطريقة غير قانونية من جانب شخص يحتلّ أعلى السلطة، وعلاوة على ذلك، عندما ينتخب رئيس الجمهورية بأكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يمكن أن يميل إلى الاستجابة للواجب التاريخي والحتمي المرتبط بمنصبه الرفيع وأن يتخذ طرقا استثنائية، بل وخارجة عن الدستور، لإنقاذ جوهر الجمهورية ودستورها!».
«D’aucuns y verraient un coup d'État ! Or, il n’en est rien! Il ne s’agirait point d’un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité, de façon illégale et brutale. Un Président de la République, de surcroît lorsqu’il a été élu à plus de 70% des voix des électeurs à la dernière élection présidentielle, pourrait être enclin à répondre au devoir historique et impérieux lié à sa haute charge et emprunter des voies exceptionnelles, voire extraconstitutionnelles, permettant de sauver l’essence même de la République et de sa Constitution!».
وجوب إعادة الشرعية الدستورية بتحويل حالة الطوارئ إلى فضاء للحوار الوطني الديمقراطي!
8. وبعد شهر كامل من مقالنا الأخير المذكور أعلاه، ندرك المخاطر أن نكون قد خدعنا كغيرنا من المتفائلين من المتابعين، وأن نكون قد خدعنا تباعا البعض من قراءنا! - والخطأ الذي يمكن أن نكون وقعنا فيه، لا علاقة له بمحاولتنا، حارج المناقشات الدستورية التقليدية، إيجاد أساس مشروع لمبادرة رئيس الجمهورية، باللجوء إلى نظرية مستعارة من القانون المدني والقانون الجنائي، وهي نظرية حالة الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، كما يقال لتلخيص هذه النظرية، عندما يوضع الشخص الذي يتذرع به أمام استحالة الاختيار، فإنه ينحني للضرورة: فهو لا يقرر أي شيء سوى الانصياع. ويكون المعيار الذي يثير الحاجة الملحة أو الضرورة الحتمية، أنه لا يوجد بديل بين التصرف بطريقة أو بأخرى وبين التصرف وعدم التصرف.
- وهذه هي بالفعل نظرية الضرورة التي كنا ولا نزال إلى حد ما نظن أنها يمكن أن تدعّم مبادرة الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، بالإشارة إلى «حالة الضرورة الدستورية». ومع ذلك، فإن المفارقة في القانون الدستوري، كما كتب فرانسوا سان بونيه (François Saint-Bonnet)، هي أننا في «... فرضية الضرورة كمبرر لاحق للعمل خارج القانون العادي ... في حالات الضرورة الواضحة، لا يكون العمل نتيجة لاختيار الحاكم أو الرغبة في الابتعاد عن معيار السلطة المقيد، بل على العكس، هناك فكرة أن الحاكم ينحني لحاجة ملحة. القادة السياسيين أو الإداريين الذين يتصرفون يدافعون عن أنفسهم من استخدام «سلطتهم»، ويؤكدون على العكس من ذلك أنهم أنجزوا «واجبا» مفيدا» .
9. والسؤال الذي عليه المدار هو: هل يمكننا أن نواصل، بحسن نية، السعي إلى الحصول على الشرعية الدستورية للتدابير المتخذة منذ مساء يوم 25 جويلية 2021، والتي تجددت بشكل فريد مساء يوم 24 أوت 2021، بما في ذلك، على الرغم من أن الفصل 80 من الدستور، التي طرح كأساس دستوري، يحظر صراحة اتخاذ مثل هذه التدابير، كما لاحظ العديد من أساتذة القانون الدستوري ةالقانون العام، من بينهم الاستاذ وحيد فرشيشي .
كيف يمكننا حل هذا العدد الكبير من التناقضات ومنع، قبل كل شيء، تحويل النشوة الشعبية إلى خيبة أمل لشعب بأكمله قد يجد نفسه غارقا في ظلام ديكتاتورية جديدة؟
10. غير أن رأينا لا يزال قائما بأن رئيس الدولة سيستعيد دوره بوصفه رمز وحدة الدولة والساهر على احترام الدستور، في أقرب وقت ممكن، بإعادة إرساء الشرعية الدستورية عبر الاتصال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك، على الرغم من أنه يبدو مصرّا على رفض التعامل معها، والأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، بما فيها المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل، والهيئات الوطنية المستقلة، ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات الأطفال والشباب – بوصفهم يمثّلون المستقبل و»قوة فاعلة في بناء الوطن» – وكذلك من خلال الاستعانة بخبراء معترف بهم في المجالين القانوني والاقتصادي على وجه الخصوص، بهدف استعادة أسس سيادة القانون وتنشيط التجربة الديمقراطية في تونس المعاصرة.
11. ويمكن أن يشمل هذا الحوار الوطني، كأولويات، الصياغة السريعة لدستور جديد يصحح جميع أوجه القصور في دستور 27 جانفي 2014، وقانون انتخابي جديد يسمح بإرساء حوكمة منسجمة وفعالة للدولة.
12. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تكون للحوار الوطني المهام التالية:
• استعادة ركائز الدولة ومواجهة كل محاولات النيل من مبادئ الجمهورية، وإقامة فضاء للمواطنين مفتوح للجميع لحماية الدولة ومؤسساتها من جميع قوى التطرف والفساد والشعبوية والهيمنة، وإعداد رؤية شمولية لسياسة الجمهورية التي تقاوم الفوضى وتقترح استراتيجيات برامج لتعزيز الدولة المدنية في مختلف المجالات وإصلاح السياسات والمؤسسات. مساحة تدمج الجميع دون مزايدة أيديولوجية أو ارتهان لمراكز النفوذ الداخلية والخارجية.
• التأسيس لثقافة تقوم على المشاركة الديمقراطية تهدف إلى الارتقاء بمكانة الفعل السياسي واسترجاع الثقة فيه باعتباره لا يهدف فقط إلى الوصول إلى سدّة الحكم وممارسة السلطة، بل إنه يكون التزاما من أجل تغيير المجتمع، من مجتمع قائم على الجهل والحرمان والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى مجتمع يهدف إلى تثبيت مكانة المواطن/ة في رسم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها ومراقبتها.
الفكر على العنف والتطرّف بمختلف مظاهره والارتقاء بمكانة الفعل السياسي واسترجاع الثقة فيه باعتباره لا يهدف فقط إلى الوصول إلى سدّة الحكم وممارسة السلطة، بل إنه يكون التزاما من أجل تغيير المجتمع، من مجتمع قائم على الجهل والحرمان والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى مجتمع يهدف إلى تثبيت مكانة المواطن/ة في رسم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها ومراقبتها، مع الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الموارد الطبيعية والبيئة.
حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
13. وتتطلب استعادة الشرعية الدستورية، أولا وقبل كل شيء، إعادة النظر في ممارسات انتهاك الحريات الفردية والقيود المفروضة على الحقوق الأساسية، منذ يوم 25 جويلية 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستخدام المفرط للإقامة الجبرية والقيود المفروضة على سفر عدد كبير من المواطنين، والحال أن الفصل الثاني من الدستور، المتعلق بالحقوق والحريات، يطبق تطبيقا كاملا وفقا لما ذكره رئيس الدولة نفسه. وينبغي التذكير علاوة عن ذلك بأن تونس تظل ملزمة أيضا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تجيز المادة 4 منه، للدول الأطراف» في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، وبالقدر الذي تقتضيه الحالة تماما، أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي...». كما تنص نفس المادة 4 من العهد على أنه: « على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته ».
14. ةيبقى يحدونا الأمل في احترام أكثر اتساقا لجميع هذه الحقوق والحريات. لأنه بهذا الثمن أيضا سيتم الحكم على المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية وتقديرها حق قدرها في الداخل والخارج!
وضع حد لحملات الشتم والتشهير وتشجيع التعددية في الأفكار انتصارا لخدمة مقوّمات الجمهورية الجديدة!
15. وفي ملاحظة أخيرة ضرورية، يتعيّن وضع حد لحملات الشتم والتشهير وللهجمات غير المبرّرة بالمرّة إزاء الأصوات المختلفة التي تم التعبير عنها بحرية فيما يتعلق بمبادرة 25 جويلية 2021، ومن بينها ما تعرّض له أحد أبرز أساتذة القانون عياض بن عاشور، لدرجة أن شابا (يقدم كمعلّق «كرونيكور») سمح لنفسه في برنامج سياسي في قناة التاسعة، دون أي تحفّظ، بنعته بالمشعوذ!
16. فالواجب يدعو إلى التخلّي عن مثل هذه الملاحظات المهينة التي لا يبررها شيء والتي لم يكن من الممكن أن «تزدهر» في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في بيانات كتاب الأعمدة والمحللين وحتى بعض الأساتذة الجامعيين ، إذا لم تشجعهم للأسف بشكل غير مباشر الملاحظات التي أدلى بها رئيس الجمهورية، الذي هاجم نفسه علنا، في عدة مناسبات، نفس أستاذ القانون المتهم بفتح دار «إفتاء»!
لذا، نأمل أن يسمع الرئيس قيس سعيد هذا النداء، وهو نفسه أكاديمي وجامعي مشهور، لجعل تعددية الأفكار تنتصر في خدمة الجمهورية الجديدة التي نتمنى أن تتوفّق تدريجيا في رسم ملامحها النبيلة تحت قيادته!

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115