وذلك بعد ورود طعن بالاستئناف من قبل حزب «آفاق تونس» على كتابة المحكمة الإدارية مؤخرا، لتتولى فيما بعد الجلسة العامة القضائية الفصل في هذا الاعتراض.
بلغ عدد الجهات الطاعنة في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي اجري بتاريخ 25 جويلية المنقضي ثلاثة أطراف وهي حزب «الشعب يريد» ومنظمة «أنا يقظ» وحزب آفاق تونس» الذي قدم طعنه الأول بواسطة البريد.
وقد فصلت الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية منذ الأسبوع الفارط في الطعون المحالة عليها طبقا للآجال القانونية وأصدرت بتاريخ 5 أوت 2022 حكمين بعدم قبول الطعن في القضية التي قدمتها منظمة «أنا يقظ» للطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية، لعدم الصفة في القيام بذلك وبرفض الدعوى أصلا في القضية التي رفعها «حزب الشعب يريد»، كما قضت الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية برفض الدعوى شكلا في القضية التي رفعها حزب «آفاق تونس» للطعن في نتائج الاستفتاء وذلك يوم 8 أوت الجاري.
وقد تم إعلام المعنيين بالأمر بالأحكام الابتدائية طبقا للآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي حتى يتسنى لهم الطعن بالاستئناف، وعليه فقد أعلنت المحكمة الإدارية أنها تسلمت مطلبا في الغرض من قبل «حزب آفاق تونس» فقط إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ، طعن من شانه أن يؤخر الإعلان عن النتائج النهائية إلى حين الفصل فيه وفي الطعون الأخرى إن وجدت وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.من جهة أخرى ينص الفصل 146 ينصّ على أن آجال الطعن بالاستئناف حدّدت بثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي وانه على الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنها وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة.
يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وفي صورة لم تتلقى المحكمة الإدارية أي طعن وفق الآجال فإن الأحكام الابتدائية الصادرة تصبح نهائية وباتة.