ملف «تحريض الأمنيين على العصيان»: الافراج عن عبد الرزاق الكيلاني وإحالته على المجلس الجناحي

ختم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أمس الاثنين البحث في ما بات يعرف بملف « تحريض الامنيين على العصيان»

وقرر إحالة عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني بحالة سراح على المجلس الجناحي.
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، عشية امس الاثنين ، قرار ختم البحث في ما بات يعرف بملف «تحريض الامنيين على العصيان»، وقرر إحالة عميد المحامين سابقا بحالة سراح على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية وفق ما اكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ مالك بن عمر في تصريح لـ»المغرب» .
وقد أحيل عبد الرزاق الكيلاني، بتاريخ 2 مارس الجاري، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك على خلفية تصريحات صدرت عنه، بصفته عضو لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري آنذاك، اعتبرها توفيق شرف الدين وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جانفي الفارط لتوضيح قرار وضع نورالدين البحيري تحت الاقامة الجبرية، تحريض الامنيين على العصيان. ودعا الوزير النيابة العمومية بالقضاء العسكري للتحرك، باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر، واتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر على حد تعبيره.

وقد تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ عبد الرزاق الكيلاني من أجل «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات و المواكب والاستعراضـــات والمظــاهـرات والتجمهر» . و«هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية والذي ينص على «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها». و«محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية وينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه».
وقد قرر قاضي التحقيق، امس الاثنين، اصدار قرار ختم البحث والافر اج عن الكيلاني واحالته بحالة سراح على انظار المجلس الجناحي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115