من أجل «الإخلال بالراحة العامة القصد منه ارتكاب جريمة او التعرض لتنفيذ قانون وتعطيل حرية العمل والتحيير بتشويش سير العدالة بالجلسة».
من المنتظر ان يحال كل من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين وممثل جمعية المحامين الشبان ومحام ثالث لسماعهم يوم 7 أكتوبر الجاري بخصوص ما وجه اليهم من تهم في القضية التي كان رفعها ضدّهم وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة منذ جانفي الفارط.
من جهته عبر الفرع الجهوي للمحامين بمدنين عن استغرابه من «تباطئ النيابة العمومية بمدنين في البت في الشكاية المرفوعة ضد أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بمدنين فيما تسارع هذه الأخيرة وفي ذات الموضوع بفتح بحث تحقيقي ضدّ رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين وممثل الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالجهة ومحام آخر واستدعائهم للمثول يوم 7 أكتوبر الجاري».
وشدد، في لائحة صادرة عنه، على ان المحامين «ليسوا فوق القانون ولا هم دعاة الدوس عليه وهم على ذمّة العدالة في كل آن وحين ولكنهم يطالبون بإنفاذه على الجميع».
وتعود أطوار قضية الحال إلى جانفي 2021، حيث أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح بحث تحقيقي ضدّ 3 محامين وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل الإخلال بالراحة العامة القصد منه ارتكاب جريمة او التعرض لتنفيذ قانون وتعطيل حرية العمل والتحيير بتشويش سير العدالة بالجلسة طبق لأحكام الفصول 79 «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم» و 136 «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا لكل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه» و315 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم ...الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن...»
ووفق ما أكدته المحكمة في بلاغ صادر عنها انذاك فان الإحالات كانت على خلفية الأحداث التي جدت يوم 11 جانفي الفارط والمتمثلة في منع وكيل رئيس المحكمة من إدارة وتأمين جلسة الدائرة الاستحقاقية بالقوة وذلك باقتحام عدد من المحامين لقاعة الجلسة عدد 2 قبل انتصاب الهيئة الحكمية ونقل كراسي تلك الهيئة من مكانها ووضع الملفات على الأرضية ثم الاعتصام بالقاعة ورفض مغادرتها مع التلويح باستعمال العنف ضد رئيس الدائرة مما انجر عنه منع انعقاد الجلسة.