وقواعد تسييرها، معتبرة أن وزير العدل قد مارس صلاحياته وفق ما نصّ عليه القانون و لم يحد عن تطبيق التشريع الجاري به العمل في المجال.
أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل بأن الوزارة قد التزمت بتنفيذ ما اقتضاه الفصل الأول من الأمر عدد 553 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسييرها.
وأفاد ذات المصدر بان مجلس إدارة يدير تعاونية القضاة، ويتركب من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه، يعين بقرار من وزير العدل ( رئيس ) وقاضيان من الرتبة الثالثة ( عضوان ) وقاضيان من الرتبة الثانية ( عضوان ) وقاضيان من الرتبة الأولى ( عضوان ) وقاض من المحكمة الإدارية يقترحه رئيسها الأول ( عضو ) وقاض من دائرة المحاسبات يقترحه رئيسها الأول ( عضو).
وأكد في تصريح لـ«المغرب» ان أعضاء مجلس الإدارة يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات، مشيرا في السياق نفسه الى ان وزير العدل قد مارس، في هذا الإطار، صلاحياته وفق ما نصّ عليه القانون و لم يحد عن تطبيق التشريع الجاري به العمل في المجال على حد تعبيره.
وشدد مصدرنا على ان وزارة العدل، وفي ما عدا موضوع الحال، تبقى منفتحة على مختلف الهياكل الممثلة للقضاة ومستعدة استعدادا تاما للإصغاء لمقترحاتهم المتعلقة بسير عمل التعاونية و التصورات المتصلة بتطويرها وتحسين أدائها للاستجابة لانتظارات منخرطيها من عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد أكدت في بيان لها أول أمس الثلاثاء الموافق لـ28 ماي الجاري ان قرار وزير العدل المتعلق بـ«تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة تعاونية القضاة لمدة ثلاث سنوات بطريقة الاتصال المباشر بواسطة وكيل الدول العام مدير المصالح العدلية، دون أي إعلام مسبق لمنخرطي التعاونية أو فتح لباب الترشح لعضوية مجلس إدارتها، يتعارض مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى في إدارة المؤسسات».
وعبرت عن رفضها توخي وزارة العدل آلية التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة خارج إطار التشاور المتفق عليه خلال اللقاء الذي جمعهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018.