الأستاذ سمير عبد الله لـ«المغرب»: «لـم يصدر أي حكم ضدّ ماجدولين الشارني ولهذه الأسباب ابتدائية تونس لا علاقة لها بالقضية»

أكّد الاستاذ سمير عبد الله انّ القضية المرفوعة ضدّ وزيرة الشباب والرياضة السابقة ماجدولين الشارني

ماتزال منشورة حاليا امام المحكمة الابتدائية بنابل وانه لم يتم البتّ فيها الى حدّ كتابة الأسطر.

نفى لسان الدفاع عن وزيرة الشباب والرياضة السابقة ماجدولين الشارني، الأستاذ سمير عبد الله، ما تمّ تداوله أمس الجمعة حول صدور حكم غيابي عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ الشارني من أجل جريمة الثلب.

وأوضح الأستاذ عبد الله في تصريح لـ«المغرب»، انّه من غير المعقول أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا في شأن الشارني والحال أن محكمة التعقيب قد أصدرت منذ نوفمبر الفارط قرارا يقضي باستجلاب ملف القضية من محكمة تونس الى محكمة نابل.

وأكد مصدرنا بأن طلب استجلاب الملف كان على خلفية ظهور معطيات من شأنها أن تمسّ من استقلالية قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال وحياديته في قضية الحال. وقد قررت محكمة التعقيب الاستجابة الى طلب الحال وقضت بسحب الملف من قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وإحالته على المحكمة الابتدائية بنابل.

وأعتبر انه في صورة الحال يستحيل قانونيا صدور اي حكم غيابي عن المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ ماجدولين الشارني، مؤكدا أن الحكم « لا يمكن أن يصدر الّا عن المحكمة الابتدائية بنابل».

وشدّد على انّ «ما تم تداوله أمس زائف وعار من الصحة ويهدف بالأساس الى تشويه الوزيرة السابقة التي تدفع ثمن مواقفها السياسية السابقة».

من جهة اخرى فقد اوضح الأستاذ عبد الله انّه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم تعيين جلسة للقضية المرفوعة ضدّ ماجدولين الشارني.

تعود أطوار القضية إلى 24 مارس 2018 عندما تقدّمت المحامية ليلى الحداد بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزيرة الشباب والرياضة آنذاك ماجدولين الشارني بتهمة الثلب ونسبة أمور غير صحيحة.

وقد جاءت هذه الشكاية على خلفية تصريحات الشارني قالت فيها أن ليلى الحدّاد تقاضت مبالغ هامة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها تقدّر بخمسة آلاف دينار عن كلّ فرد.

تعهد قلم التحقيق التاسع عشر بابتدائية تونس بالملف وفتح بحثا تحقيقيا، ثم وجّه الدعوة إلى المشتكى بها للمثول أمامه، باعتبارها متهمة، قصد استنطاقها وإجراء المكافحة القانونية الا انها تخلّفت عن الموعد في أكثر من مناسبة. فقرر اثر ذلك قاضي التحقيق اصدار بطاقة جلب في حق المظنون فيها طبقا لاحكام الفصل 78 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه « إذا لم يحضر ذو الشبهة أو كان في حالة من الأحوال المبينة بالفصل 85 جاز لحاكم التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب. وهذه البطاقة تكون مؤرخة وممضاة ومختومة ويذكر فيها ما يميز ذا الشبهة أتم تمييز، مع بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115