يمثل اليوم الخميس الموافق لـ28 ديسمبر الجاري المحامي مجدي الجويني بحالة إيقاف لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل التزوير. علما وان الدائرة الجنائية بتونس كانت قد قضت غيابيا ، في افريل 2016، بسجن المظنون فيه مدى الحياة طبقا لاحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انّ «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في صورة كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم. و في صورة صنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية».
من جهته فقد اعلن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة مساندته المطلقة للمظنون فيه وطالب بالافراج الفوري عنه. كما دعا في هذا الاطار الفرع الجهوي للمحامين بقفصة جميع المحامين الى الحضور بكثافة لإعلام نيابتهم عنه. واعتبر في السياق نفسه بانّ الحكم الصادر في شأن الجويني «ظالم لم يراع أي إجراء يحترم واجب اعلام للفرع الجهوي للمحامين واختلط فيه الامر على الدائرة لما اعتبرت ان المحامي شبه موظف وتناست انه محرر عقد لاغير على عكس الاشهاد» . وشدّد على انّ «القضاء أثبت انه كلما تعلق الأمر بمحام الاّ وكانت الشدة والادانة المسبقة هي التي تقود الى الحكم».
ويذكر انّ قضية الحال تتمثل أطوارها في تقدم مواطن مقيم بفرنسا بشكاية الى وكالة الجمهورية بتونس يؤكد فيها أنه تفاجأ بأن عقار على ملكه كائن بمنطقة بن عروس تم التفريط فيه بالبيع دون علمه. وبانطلاق التحريات تبين أن شخصا انتحل صفة مالك الأرض وتوجه رفقة المشتري الى مكتب المحامي وتم تحرير عقد البيع بينهما. وقد تمكن البائع، منتحل صفة مالك الأرض، من استلام مبلغ مالي يقدّر بـ90 ألف دينار كثمن للعقار المذكور.
وقد تولى حاكم التحقيق المتعهد آنذاك توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس للمشتري فقط، الا أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اعتبرت أن المحامي شريك في التهمة باعتباره هو من قام بتحرير عقد البيع.
أحيلت اثر ذلك القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقضت في افريل 2016 حضوريا على المشتري بالسجن لمدة 10 سنوات و غيابيا في حقّ المحامي بالسجن مدى الحياة مع النفاذ العاجل.