اكد مكتب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية تعارض المبادرة التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب مع ما أقره فقه القضاء الدستوري المقارن من وجوب اقتران التصحيح التشريعي بأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة ودون المساس بأي قاعدة أو مبدإ دستوري. وشدّد على عدم دستورية ما نصّ عليه الفصل الرابع من مشروع القانون لتعارضه مع أحكام الفصل 148/8 من الدستور على حدّ تعبيره.
ولاحظ في بيان صادر عنه عدم توفّر شروط التّصحيح التّشريعي الذي سبق للمحكمة الإدارية في قرارات الجلسة العامّة القضائيّة في 2013 أن أبدت موقفها منه واعتبرته «آلية يتدخّل بموجبها المشرّع لإضفاء شرعيّة على جملة من الإجراءات القانونيّة السّابقة بصورة رجعيّة وتغطية هذه الأخيرة لوضعيّات قانونيّة نشأت في ظلّ نصّ قانوني سابق الوضع»، وأنّه «يتوقّف الإلتجاء إلى هذه التّقنية على توافر جملة من الشّروط تتمثّل تباعا في وجود نظام قضائي يضمن رقابة دستوريّة القوانين سواء كان ذلك عن طريق الطّعن المباشر أو عن طريق الدّفع، وصدور أحكام قضائيّة غير باتّة وتوفّر عنصر المصلحة العامّة كمبرّر أساسي قاد المشرّع في استعمال هذه الآليّة».
استنكر ما ورد بالفصلين الأول والثاني من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومن إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل 73 ، مشيرا الى أنها تكشف عن توجه الحكومة إلى اعتماد آلية التّصحيح التّشريعي للتصدي للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة تأجيل التنفيذ واستباقا لصدور قرارات توقيف التنفيذ وتجاهلا لوجود قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية بخصوص نزاعات تتعلّق بموضوع المبادرة التّشريعيّة على حدّ تعبيره. ونبه أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أنّ قبولهم باستثناء الدّعوة لإنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من الطّعن بدعوى تجاوز السّلطة سيشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تحصين قرارات إدارية أخرى من الطعن أمام القضاء الإداري على نحو الأوامر الحكومية أو الرئاسية.
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016
المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
الفصل الاول: تعوّض عبارة» عن النصف» الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة «الثلث».
فصل 2: تضاف الى الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فقرة ثالثة فيما يلي نصّها:
فصل 73 فقرة ثالثة : في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء او بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما الى حين سدّ الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.
الفصل 3: تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 بالمجلس الاعلى للقضاء .
الفصل 4: تتم الدعوة لانعقاد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في اجل اقصاه 10 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الاوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.